للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلْيُرِحْ ذَبيحتَه» رَواه الشافعيُّ وغيرُه (١).

(وَ) يُكره أيضًا (حَدُّهَا) أي: الآلةِ (وَالحَيَوَانُ يُبْصِرُهُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «أنَّ رسولَ اللهِ أمَر أن تُحَدَّ الشِّفارُ، وأن تُوارى عن البهائمِ» رَواه أحمدُ وابنُ ماجَه (٢).

(وَ) يُكره أيضًا (كَسْرُ عُنُقِهِ) أي: المذبوحِ، (وَسَلْخُهُ قَبْلَ (٣) أَنْ يَتِمَّ زُهُوقُهُ)؛ للنَّهيِ عنه (٤).

(وَ) يُكره أيضًا (أَنْ يُوَجَّهَ) الحيوانُ (إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ)؛ لأنَّ السُّنَّةَ توجيهُه إليها على شقِّه الأيسرِ.

وسُنَّ رفقٌ به، وحملٌ على الآلة بقوَّةٍ.

(فصل)

في الصَّيد

وهو اقتناصُ حيوانٍ حلالٍ متوحِّشٍ طبعًا، غيرِ مقدورٍ عليه. ويُطلق على المصيود.


(١) الشافعي كما في السنن المأثورة (٦٠٧)، ومسلم (١٩٥٥)، من حديث شداد بن أوس .
(٢) أخرجه أحمد (٥٨٦٤)، وابن ماجه (٣١٧٢)، وصححه الألباني، ونُقل عن الإمام أحمد أنه قال لقتيبة بن سعيد: (أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح)، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٩١٤٠)، عن ابن شهاب، عن ابن عمر . وهذا منقطع، وقال ابن حجر: (صوب الحفاظ إرساله). ينظر: الدراية ٢/ ٢٠٨، الصحيحة ٧/ ٣٥٦.
(٣) قوله: (وسلخه قبل) هو في (س): سلخه.
(٤) أخرجه الدارقطني (٤٧٥٤)، عن أبي هريرة مرفوعًا: «ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق»، فيه سعيد بن سلام العطار، وهو متروك، قال ابن حجر: (إسناده واهٍ)، وضعفه الألباني. ينظر: الدراية ٢/ ٢٠٧، الإرواء ٨/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>