للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيُبَاحُ الصَّيْدُ لِقَاصِدِهِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾، وقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ … ﴾ الآيةَ.

(وَيُكْرَهُ) الصَّيدُ (لَهْوًا)؛ لأنَّه عبثٌ.

وهو أفضلُ مأكولٍ، والزِّراعةُ أفضلُ مُكتسَبٍ (١).

(وَيَحِلُّ مَا) أي: صيدٌ (أَدْرَكَهُ مَيِّتًا) بأربعةِ شروطٍ:

الأوَّلُ: ما أشار إليه بقوله: (إِنْ كَانَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ) أي: تَحلُّ ذبيحتُه، فلا يَحلُّ صيدُ مجوسيٍّ ونحوِه (٢) ولو مشاركةً.

والثاني: الآلةُ، وهي نَوعان: جارحٌ، ومحدَّدٌ، وإلى ذلك أشار بقوله: (وَقَتَلَهُ) أي: الصَّيدَ (جَارِحٌ مُعَلَّمٌ)، ممَّا يَصيد بنابِه؛ كفَهدٍ، وكلبٍ غيرِ أسودَ بهيمٍ، وهو ما لا بياضَ فيه نصًّا (٣)، قال في «الإقناع» (٤): أو بينَ عَينَيه نُكتتان، كما اقتضاه الحديثُ الصحيحُ. انتهى، أو يَصيد بمِخلبه؛ كصقرٍ وبازٍ.

ثمَّ تعليمُ نحوِ كلبٍ وفهدٍ (٥): أن يَسترسل إذا أُرسل، ويَنزجرَ إذا زُجِر، وإذا أَمسَك لم يأكل.


(١) كتب على هامش (ح): ويستحب الغرس والحرث؛ للخبر، ذكره أبو حفص والقاضي، قال: واتخاذ الغنم، ويسن التكسب، ومعرفة أحكامه حتى مع الكفاية، قاله في الرعاية، وقال: يباح كسب الحلال لزيادة المال والترفه والتنعم والتوسعة على العيال، مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة، ويجب على من لا قوة له، ولا يلزم نفقته، ويقدم التكسب لعياله على كل نفل، ويكره تركه والاتكال على الناس، قال أحمد: لم أر مثل الغنى عن الناس، وقال في قوم لا يعملون ويقولون: نحن متوكلون: هؤلاء مبتدعة. اه ح م ص.
(٢) كتب على هامش (ب): كوثني، ومرتد، ودرزي، ونصيري، وتيامني. ا هـ تقرير.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٨.
(٤) ينظر: الإقناع ٤/ ٣٢٦.
(٥) قوله: (وفهد) سقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>