للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الشَّركَةِ)

بفتحِ الشِّينِ المعجَمةِ مع كسرِ الراءِ وسكونِها، وبكسرٍ فسكونٍ.

وتَجوز (١) بالإجماع (٢)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، وقولِه : «يَقول اللهُ تَعالى: أنا ثالثُ الشَّريكَين (٣) ما لم يَخُن أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَ أحدُهما صاحبَه؛ خَرجتُ مِنْ بينِهما» رَواه أبو داودَ (٤)، والمرادُ: بَركتُه تَعالى.

(وَهِيَ) نوعان:

اجتماعٌ في استحقاقٍ بنحوِ إرثٍ أو عقدٍ.

أو اجتماعٌ (٥) في تصرُّفٍ، وهو المقصودُ هنا، وهو (أَنْوَاعٌ) خمسةٌ:

أحدُها: (شَرِكَةُ عِنَانٍ)، بكسرِ العينِ المهمَلةِ، سُمِّيَت بذلك؛ لتَساوي الشَّريكَين في المال والتصرُّفِ، كالفارِسَين إذا سَوَّيَا (٦) بينَ فَرسَيهما وتَساويَا في السَّير.


(١) في (أ): ويجوز.
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠٠، مراتب الإجماع ص ٩١.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (أنا ثالث) أي: بالمعونة والبركة؛ لاستحالة ذلك في حقِّه تعالى من غير تأويل. ا هـ.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٨٣)، والدارقطني (٢٩٣٣)، والحاكم (٢٣٢٢)، عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه الدارقطني (٢٩٣٤)، مرسلًا، ورجحه الدارقطني وابن حجر والألباني، وصححه موصولًا الحاكم وابن الملقن. ينظر: علل الدارقطني ١١/ ٧، البدر المنير ٦/ ٧٢١، التلخيص الحبير ٣/ ١٠٩، الإرواء ٥/ ٢٨٩.
(٥) في (أ) و (س) و (د): واجتماع.
(٦) في (د) و (ك): استويا.

<<  <  ج: ص:  >  >>