(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٦٠. (٣) أخرجه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣). (٤) كتب على هامش (ب): أي: يقطع. (٥) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة ﵁. (٦) كتب على هامش (ب): ويحرم انتفاع بما كسره آدمي، ولا جزاء فيه. ا هـ. (٧) في (د): شاة. (٨) ذكره القاضي في التعليقة ٢/ ٤٣٣، والمغني ٣/ ٣٦١ وغيرهما، عن ابن عباس ﵄، ولم نقف عليه، وكذا لم يقف عليه ابن الملقن كما في البدر المنير ٦/ ٤٠٩، وابن حجر كما في التلخيص ٢/ ٦٠١، والألباني كما في الإرواء ٤/ ٢٥٢. وأخرج الفاكهي في أخبار مكة (٢٢٣٣)، من طريق حمزة بن عتبة، قال: حدثني غير واحد من مشيخة أهل مكة: «أن مما رخصوا في قطع شجر الحرم إذا اضطروا إلى قطعه في منازلهم، ويدونه، أن عبد الله بن الزبير ﵄ لما بنى دوره بقعيقعان قطع شجرًا كانت في دوره، ووداه كل دوحة ببقرة»، وإسناده ضعيف، حمزة لا يُعرف، وحديثه منكر كما في الميزان ١/ ٦٠٨، ويروي عن مبهمين.