للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل)

في صيدِ الحَرمَين (١)

(يَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ عَلَى مُحِلٍّ وَمُحْرِمٍ) إجماعًا (٢)؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ قال: قال رسولُ اللهِ يومَ فتحِ مكَّةَ: «إنَّ هذا البلدَ حرَّمَه اللهُ يومَ خلقَ السَّمواتِ والأرضَ، فهو حرامٌ بحُرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ» (٣).

(وَحُكْمُهُ) أي: حُكمُ صيدِ الحرمِ؛ (كَصَيْدِ مُحْرِمٍ) في وجوبِ الجزاءِ، حتَّى على الصَّغيرِ والكافرِ، لكنْ بَحريُّه لا جزاءَ فيه.

(وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ) أي: شجرِ الحرمِ، (وَحَشِيشِهِ) اللَّذَين لم يَزرَعهما آدميٌّ؛ لحديثِ: «ولا يُعضَدُ (٤) شَجرُها، ولا يُحَشُّ حَشِيشُها» (٥).

(إِلَّا اليَابِسَ وَالإِذْخِرَ)، فيَجوز قطعُهما، والإذخِرُ: حَشيشٌ طيِّبُ الرِّيحِ.

ويُباح انتفاعٌ بما زالَ أو انكسَر بغيرِ فعلِ آدميٍّ، ولو لم يَنفصل (٦).

وتُضمَن شجرةٌ صغيرةٌ عرفًا بشاةٍ (٧)، وما فوقَها ببقرةٍ، رُوي عن ابنِ عبَّاسٍ (٨)، ويُفعل فيهما كجزاءِ صيدٍ.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (صيد الحرمين) أي: حرم مكَّة والمدينة، قال الحازمي: مكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله ، فائدة: مكَّة حرَّمها الله يوم خلق السماوات والأرض وأظهر إبراهيم تحريمها، والمدينة حرَّمها رسول الله .
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٦٠.
(٣) أخرجه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣).
(٤) كتب على هامش (ب): أي: يقطع.
(٥) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة .
(٦) كتب على هامش (ب): ويحرم انتفاع بما كسره آدمي، ولا جزاء فيه. ا هـ.
(٧) في (د): شاة.
(٨) ذكره القاضي في التعليقة ٢/ ٤٣٣، والمغني ٣/ ٣٦١ وغيرهما، عن ابن عباس ، ولم نقف عليه، وكذا لم يقف عليه ابن الملقن كما في البدر المنير ٦/ ٤٠٩، وابن حجر كما في التلخيص ٢/ ٦٠١، والألباني كما في الإرواء ٤/ ٢٥٢.
وأخرج الفاكهي في أخبار مكة (٢٢٣٣)، من طريق حمزة بن عتبة، قال: حدثني غير واحد من مشيخة أهل مكة: «أن مما رخصوا في قطع شجر الحرم إذا اضطروا إلى قطعه في منازلهم، ويدونه، أن عبد الله بن الزبير لما بنى دوره بقعيقعان قطع شجرًا كانت في دوره، ووداه كل دوحة ببقرة»، وإسناده ضعيف، حمزة لا يُعرف، وحديثه منكر كما في الميزان ١/ ٦٠٨، ويروي عن مبهمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>