للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابٌ)

بالتَّنوين، أي: هذا بابٌ في صلاةِ الجماعةِ وأحكامِها، وما يُبيح تَرْكَها، وما يَتعلَّق به.

فقوله (١): (صَلَاةُ الجَمَاعَةِ) مبتدأ خبره قوله (٢): (تَلْزَمُ الرِّجَالَ)، وتجوز إضافةُ (بَابٌ) إلى (صَلاةُ الجَمَاعَةِ)، فجملة (تَلْزَمُ) مستأنفة لا محلَّ لها من الإعراب، أي: تجب صلاة الجماعة على (٣) (الرِّجَالِ) الأحرارِ للصَّلواتِ (الخَمْسِ المُؤَدَّاةِ) على الأعيانِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾، والأمرُ للوجوبِ، وإذا كان ذلك مع الخوفِ؛ فمَع الأمنِ أَولى.

(مَعَ القُدْرَةِ) عليها، فلا تَلزم النِّساءَ، والخَنَاثى، والعَبيدَ، والمُبعَّضين، وذَوِي الأعذارِ.

(لَا شَرْطًا) أي: ليسَت الجماعةُ شرطًا لصحَّةِ الصَّلاةِ نصًّا (٤)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ (٥) مرفوعًا: «صلاةُ الجماعةِ تَفضُل على صلاةِ الفَذِّ بسَبعٍ وعِشرينَ دَرجةً»


(١) قوله: (فقوله) سقط من (أ) و (س)، وهو في (ك): بقوله.
(٢) قوله: (مبتدأ خبره قوله) سقط من (أ) و (س).
(٣) قوله: (وتجوز إضافة باب إلى (صلاة الجماعة)، فجملة (تلزم) مستأنفة لا محلَّ لها من الإعراب، أي: تجب صلاة الجماعة على الرجال) سقط من (أ) و (س).
(٤) ينظر: الانتصار ٢/ ٤٧٦.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (لحديث ابن عمر) ولفظه كما في شرح «الإقناع» قال: قال رسول الله : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة»، قال الحافظ السيوطي في حاشية «الموطَّأ»: ثمَّ إنَّ الحكمة في هذا العدد الخاص غير محقَّقة المعنى، ونقل القرطبي عن التوريشتي ما حاصله: أنَّه لا يدرك بالرأي مرجعه إلى علم النبوة الَّتي قصرت علوم الألِبَّاء عن إدراك حقيقته، وقال ابن عبد البرِّ: الفضائل لا تدرك بقياس، ولا مدخل فيها للنظر، وإنَّما هو بالتوفيق. انتهى. نقلته من قطعة عبد الوهَّاب النجدي على «شرح زاد المستقنع».

<<  <  ج: ص:  >  >>