للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَواه الجماعةُ إلّا النَّسائيَّ وأبا داودَ (١).

ولا يصحُّ حَملُه على المعذورِ؛ لأنَّه يُكتب له مِنْ الأجرِ ما كان يَفعله لولا العذرُ؛ للخبرِ (٢)، فتصحُّ مِنْ منفرِدٍ، ويَأثم، ولا يَنقص أجرُه مع عذرٍ.

وتَنعقد باثْنَين في غيرِ جمعةٍ وعيدٍ، ولو بأُنثى أو عبدٍ، لا بصبيٍّ في فرضٍ (٣).

وتُسنُّ بمسجدٍ؛ للأخبارِ (٤).

(وَلَهُ فِعْلُهَا) أي: الجماعةِ (بِبَيْتِهِ)؛ لحديثِ: «جُعِلَت لِيَ الأرضُ مسجِدًا وطَهورًا» (٥).

ويُسنُّ لأهلِ ثَغرٍ (٦) اجتماعٌ بمسجدٍ واحدٍ، (وَ) الأفضلُ لغيرِهم: المسجدُ الذي لا تُقام فيه إلّا بحضورِه (٧).

ثمَّ (أَفْضَلُهَا) أي: الجماعةِ، أي: أفضلُ أماكنِها: (المَسْجِدُ العَتِيقُ (٨))؛ لأنَّ


(١) أخرجه أحمد (٥٣٣٢)، والبخاري (٦٤٥) ومسلم (٦٥٠)، والترمذي (٢١٥)، وابن ماجه (٧٨٩)، وأخرجه النسائي أيضًا (٨٣٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٩٩٦)، من حديث أبي موسى مرفوعًا: «إذا مرض العبد أو سافر؛ كُتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا».
(٣) قوله: (في فرض): سقط من (د).
(٤) من ذلك: ما أخرجه البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١)، من حديث زيد بن ثابت مرفوعًا: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».
(٥) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١)، من حديث جابر .
(٦) كتب على هامش (س): الثغر: هو المكان المخوف الذي يلي الكفار. انتهى تقرير.
(٧) في (س): بحضورهم.
(٨) كتب على هامش (س): قوله: (العتيق) أي: الأقدم في بلد الجماعة. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>