للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطاعةَ فيه أسبَقُ.

(ثُمَّ الأَكْثَرُ جَمَاعَةً)؛ لأنَّه أعظمُ أجرًا.

(وَأَبْعَدُ (١)) مَسجدَين قَديمَين أو جَديدَين سواءٌ اختلَفَا في كثرةِ (٢) الجمعِ وقِلَّتِه، أو استوَيَا؛ (أَوْلَى مِنْ أَقْرَبَ)؛ لحديثِ أَبي موسى مرفوعًا: «أَعظمُ النَّاسِ أَجرًا في الصَّلاة أَبْعَدُهم فَأَبْعَدُهم مَمْشًى (٣)» رَواه البخاريُّ (٤).

(وَحَرُمَ أَنْ يُؤَمَّ)، بالبناءِ للمفعولِ (٥)، (بِمَسْجِدٍ) له إمامٌ راتبٌ، (قَبْلَ) فراغِ (إِمَامِهِ الرَّاتِبِ) مِنْ الصَّلاة؛ لأنَّه بمنزلةِ صاحبِ البيتِ، وهو أحقُّ بالإمامةِ ممَّن سِواه؛ لحديثِ: «لا يُؤَمَّنَّ الرَّجلُ في بَيتِه إلّا بإذنِه» (٦).

ولا يَحرُم أن يُؤَمَّ بعدَ الراتبِ، قال في «الإقناع»: (ويَتَّجِه (٧): إلّا لمَن يُعادي الإمامَ (٨)) (٩).

وحيثُ أَمَّ قبلَ الراتبِ؛ لم تصحَّ إمامتُه (١٠)، (إِلَّا بِإِذْنِهِ) أي: الراتبِ، فيُباح


(١) كتب على هامش (ع): وكلامه هنا يخالف الحجاوي؛ لأن الأبعد تكثر فيها الخطى، بخلاف القديم القريب، أو كثير الجماعة. مرعي.
(٢) في (أ) و (س): أكثر.
(٣) في (س): مشيًا، وفي (ك): ممشى عليه.
(٤) أخرجه البخاري (٦٥١)، ومسلم (٦٦٢).
(٥) قوله: (بالبناء للمفعول) سقط من (أ) و (س).
(٦) أخرجه مسلم (٦٧٣)، من حديث أبي مسعود الأنصاري بنحوه. وأخرجه أبو داود (٥٨٢) بلفظ المصنف.
(٧) في (ك): (ويتوجه)، وهو موافق لما في الإقناع.
(٨) كتب على هامش (س): قوله: (إلا لمن يعادي الإمام) أي: فلا يجوز. انتهى تقرير.
(٩) ينظر: الإقناع ١/ ١٥٩.
(١٠) كتب على هامش (ع): وقدم في الرعاية: تصح. ش منتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>