للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمأذونِ أن يَؤُمَّ، وتصحُّ إمامتُه، (أَوْ مَعَ عُذْرِهِ) أي: الراتبِ، بمرضٍ ونحوِه، أو مع تأخُّرِه وضيقِ الوقتِ؛ لأنَّ أبا بكرٍ صلَّى حينَ غابَ النبيُّ (١)، وفعَلَه عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ ، فقال النبيُّ : «أَحسَنتُم» رَواه مسلمٌ (٢)، ولِتعيُّنِ تحصيلِ الصَّلاةِ إذَنْ، وسواءٌ عُلِم عذرُه أو لا.

ويُراسَل إن تأخَّر عن وقتِه المعتادِ مع قُربِ مَحلِّه وعدمِ مشقَّةٍ (٣)، وإلّا، أو لم يُظنَّ حضورُه، أو ظُنَّ ولا يَكره الراتبُ ذلك (٤)؛ صَلَّوا.

(وَمَنْ صَلَّى) الفرضَ منفرِدًا أو في جماعةٍ، (ثُمَّ أُقِيمَتِ) الصَّلاةُ؛ (سُنَّ) له (أَنْ يُعِيدَ) مع الجماعةِ ثانيًا، مع إمامِ الحيِّ وغيرِه (٥)؛ لحديثِ أَبي ذرٍّ مرفوعًا: «صلِّ الصَّلاةَ لِوَقتِها، فإنْ (٦) أُقِيمَت وأنتَ في المسجدِ فصَلِّ، ولا تَقُلْ: إنِّي صلَّيتُ فلا أُصلِّي» رَواه أحمدُ ومسلمٌ (٧)، وتقدم (٨).

وكذا إن جاء مسجدًا غيرَ وقتِ نَهيٍ لغيرِ قَصدِها (٩).

(غَيْرَ مَغْرِبٍ)، فلا تُسنُّ إعادتُها؛ لأنَّ المُعادةَ تطوُّعٌ، وهو لا يَكون (١٠) بوترٍ، والصلاةُ (١١) الأُولى فرضُه.


(١) أخرجه البخاري (٧١٣)، ومسلم (٤١٨)، من حديث عائشة .
(٢) أخرجه مسلم (٢٧٤)، من حديث المغيرة بن شعبة .
(٣) كتب على هامش (ع): بخلاف القريب مع وجود المشقة. ش منتهى.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (ولا يكره الراتب ذلك) أي: إمامة غيره. انتهى تقرير.
(٥) قوله: (وغيره) سقط من (أ).
(٦) في (س): فإذا.
(٧) أخرجه أحمد (٢١٤٢٣)، ومسلم (٦٤٨).
(٨) قوله: (وتقدم) سقط من (أ) و (س).
(٩) كتب على هامش (س): قوله: (لغير قصدها) أي: الإعادة. انتهى تقرير.
(١٠) في (أ) و (س) و (د): ولا يكون.
(١١) قوله: (الصلاة) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>