للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنتَ خالتِه، فأتَت منه بولدٍ؛ فهي بالنِّسبة إليه أمُّ أمِّ أمِّ أمٍّ، وأمُّ أمِّ أمِّ أبٍ، وأمُّ أمِّ أبي أبٍ، ولا تَرِث معها جدَّةٌ غيرَها؛ لأنَّا لا نُورِّث أكثرَ مِنْ ثلاثِ جدَّاتٍ.

(فصل)

في ميراثِ البناتِ، وبناتِ الابنِ، والأختِ، وولدِ الأمِّ

(وَلِبِنْتِ) صُلبٍ (مُنْفَرِدَةٍ) عمَّن يُساويها أو يُعصِّبها: (النِّصْفُ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾.

(ثُمَّ) إذا عُدِم (١) ولدُ الصُّلبِ؛ فالنِّصفُ (لِبِنْتِ ابْنٍ) وإن نزَل أبوها بمحضِ الذُّكورِ (كَذَلِكَ) أي: منفردةً عمَّن يُساويها أو يُعصِّبها؛ لأنَّ ولدَ الابنِ كولدِ الصُّلبِ، الذَّكرُ كالذَّكر، والأُنثى كالأُنثى.

(ثُمَّ) يَكون النِّصفُ مع عدمِ الولدِ وولدِ الابنِ: (لِأُخْتٍ لَأَبَوَيْنِ) انفردَت عمَّن يُساويها أو يُعصِّبها.

(ثُمَّ) هو (لِأُخْتٍ لِأَبٍ كَذَلِكَ) أي: منفردةً (٢) عمَّن يُساويها أو يُعصِّبها.

(وَالثُّلُثَانِ لِثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْهُنَّ) أي: مِنْ البناتِ أو بناتِ الابنِ، أو الشَّقيقاتِ أو الأخواتِ لأبٍ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، و «أَعطى النبيُّ بِنتَي سعدٍ الثُّلثَين» (٣)، وقال تَعالى في الأختَين:


(١) في (د) و (ك): إن أعدم.
(٢) في (ب): انفردت.
(٣) أخرجه أحمد (١٤٧٩٨)، وأبو داود (٢٨٩٢)، والترمذي (٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، والحاكم (٧٩٥٤)، من حديث جابر بن عبد الله ، قال الترمذي: (حسن صحيح)، وحسَّنه ابن عبد البر والألباني، قال ابن عبد البر: (سنةٌ مجتمع عليها لا خلاف فيها). ينظر: الاستذكار ٥/ ١٣١، الإرواء ٦/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>