للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وواحدةً مِنْ قِبَلِ الأمِّ» وأَخرَجه أبو عُبيدٍ والدارَقُطنيُّ (١).

فلا ميراثَ لأمِّ أَبي أمٍّ، ولا لأمِّ أبي جدٍّ بأنفسهما، بل بالتَّنزيلِ؛ كبقيَّةِ ذوي الأرحامِ، كما سيأتي.

(وَتَحْجُبُ القُرْبَى) مِنْ الجدَّاتِ (البُعْدَى) منهنَّ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانتَا (٢) مِنْ جهةٍ أو مِنْ جِهتَين، وسواءٌ كانت القُربَى مِنْ جهةِ الأمِّ والبُعدَى مِنْ جهةِ الأبِ، أو بالعكس.

والمُتحاذياتُ: أمُّ أمِّ أمٍّ، وأمُّ أمِّ أبٍ، وأمُّ أَبي أبٍ (٣).

(وَتَرِثُ) جدَّةٌ (ذَاتُ قَرَابَتَيْنِ) مع جدَّةٍ ذاتِ قَرابةٍ: (ثُلُثَيِ السُّدُسِ)، وللأُخرى ثلثُه، فلَو تَزوَّج بنتَ عمَّتِه، فأتَت بولدٍ؛ فجدَّتُه (٤) أمُّ أمِّ أمِّ ولدِهما، وأمُّ أَبي أبيه، فتَرِث معها أمُّ أمِّ أبيه ثلثَ السُّدسِ.

وإن تَزوَّج بنتَ خالتِه؛ فجدَّتُه أمُّ أمِّ أمٍّ، وأمُّ أمِّ أبٍ، فتَرِث أمُّ أَبي أبيه معها ثلثَ السُّدسِ.

ولا يُمكن أن تَرِث جدَّةٌ بجهةٍ (٥) مع جدَّةٍ ذاتِ ثلاثٍ، فلَو تَزوَّج هذا الولدُ


(١) أخرجه سعيد بن منصور (٧٩)، وابن أبي شيبة (٣١٢٧٦)، وأبو داود في المراسيل (٣٥٥)، عن إبراهيم مرسلًا، وإسناده صحيح مرسل، وأخرجه الدارقطني (٤١٣٦)، من وجه آخر، وفي سنده خارجة بن مصعب وهو متروك. قال ابن حجر: (ذكر البيهقي، عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه). ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٨٧، الإرواء ٦/ ١٢٧.
(٢) في (ب): كانت.
(٣) في (س): أم.
(٤) كتب على هامش (ب): أي: الزوج.
(٥) في (د): ذات جهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>