للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن مات ابنُ ابنِ ملاعَنةٍ، وخلَّف أمَّه وجدَّته أمَّ أبيه؛ فالكلُّ لأمِّه فرضًا وردًّا (١).

(وَلِجَدَّةٍ فَأَكْثَرَ) مع تساوٍ في القُربِ أو البُعدِ مِنْ ميتٍ: (سُدُسٌ مَعَ عَدَمِ أُمٍّ)؛ لحديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ : «أنَّ النبيَّ قضَى للجدَّتَين مِنْ الميراثِ بالسُّدس بينَهما» رَواه عبدُ اللهِ ابنُ الإمامِ أحمدَ في «زوائدِ المسنَدِ» (٢).

(وَتَرِثُ أُمُّ أَبٍ وَأُمُّ جَدٍّ مَعَهُمَا) أي: مع الأبِ والجدِّ، فلا يَحجب كلٌّ مِنْ الأبِ والجدِّ أمَّه؛ لحديثِ ابنِ مسعودٍ: «أوَّلُ جدَّةٍ أَطعَمها رسولُ اللهِ السُّدسَ: أمُّ أبٍ مع ابنِها، وابنُها حيٌّ» رَواه التِّرمذيُّ (٣).

(وَلَا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ: أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الأَبِ، وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً)؛ لحديثِ سعيدِ بنِ منصورٍ في «سُنَنه»، عن ابنِ عُيَينةَ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ: «أنَّ النبيَّ ورَّث ثلاثَ جدَّاتٍ (٤): ثِنتَين مِنْ قِبَلِ الأبِ،


(١) كتب على هامش (ع): أي: لأن الجدة لا ترث مع الأم. [العلامة السفاريني].
(٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٢٢٧٧٨)، والحاكم (٧٩٨٤)، والبيهقي (١٢٣٤٤)، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، قال البيهقي: (إسحاق عن عبادة مرسل).
(٣) أخرجه الترمذي (٢١٠٢)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٨٦)، وفي سنده محمد بن سالم الهمداني، قال البيهقي: (تفرد به محمد بن سالم، وهو غير محتج به)، وأخرجه سعيد بن منصور (٩٩)، عن الشعبي، عن ابن مسعود: «أن أول جدة أُطعمت السدس أم أب مع ابنها»، وإسناده صحيح، وأخرجه موقوفًا سعيد بن منصور (١٠٩)، وابن أبي شيبة (٣١٣٠١)، عن أبي عمرو الشيباني قال: «ورث ابن مسعود جدة مع ابنها»، وإسناده صحيح. ينظر: الأحكام الوسطى ٣/ ٣٢٩، تهذيب التهذيب ٩/ ١٧٧، الإرواء ٦/ ١٣١.
(٤) قوله: (ثلاث جدات) هو في (س): جداته.

<<  <  ج: ص:  >  >>