للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ السَّبقِ)

هو بتحريكِ الباءِ: العِوَضُ الذي يُسابَق عليه، وبسكونِها: المسابقةُ، أي: المجاراةُ بينَ حيوانٍ وغيرِه (١).

(يَصِحُّ (٢)) أي: يَجوز السَّبْقُ (عَلَى الأَقْدَامِ، وَسَائِرِ الحَيَوَانَاتِ، وَالسُّفُنِ، وَنَحْوِهَا)؛ كالمَزاريق، ورَميِ الأحجارِ؛ «لأنَّه سابَق عائشةَ»، رَواه أحمدُ وأبو داودَ (٣)، و «صارَع رُكَانةَ فصَرَعه» رَواه أبو داودَ (٤).


(١) كتب على هامش (ع): ولا يجوز اللعب بالطاب، والنقيلة، وهو ظاهر كلام الشيخ. من الاختيارات نقلت.
وكتب على هامش (ع): فائدة: قال الشيخ بعد كلامٍ: وسائر ما يلتهي به البطالون من أنواع اللهو، وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي؛ فمحظور كله. انتهى، من الاختيار نقلت، عفا الله عن كاتبها.
وكتب على هامش (ع): قال الشيخ: السبق بالإقدام ونحوه؛ طاعة إذا قصد بها نصر الإسلام، وأخذ السبق عليه أخذٌ بالحق، فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنة أبي بكر ، وهو أحد الوجهين. قلت: وظاهره جواز الرهان في العلم وفاقًا للحنفية؛ لقيام الدين بالجهاد والعلم، والله أعلم. انتهى كلامه ، كاتبه عفا الله عنه آمين، نقلت من الاختيارات.
(٢) في (ب): ويصح.
(٣) أخرجه أحمد (٢٤١١٨)، وأبو داود (٢٥٧٨)، والنسائي في الكبرى (٨٨٩٣)، وابن ماجه (١٩٧٩)، عن عائشة . وصححه ابن حبان وابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ٩/ ٤٢٤، الإرواء ٥/ ٣٢٧.
(٤) أخرجه أبو داود (٤٠٧٨)، والترمذي (١٧٨٤)، والحاكم (٥٩٠٣)، فيه مجهولان، وضعفه الترمذي، وله شاهد أخرجه الخطيب في المؤتلف كما في الإصابة (٦/ ٥١٤)، عن ابن عباس بنحوه، قال ابن كثير: (بإسناد جيِّد عن ابن عبّاس)، وأخرجه أبو داود في المراسيل (٣٠٨)، عن سعيد بن جبير مرسلًا، وإسناده صحيح إلى سعيد، إلَّا أنّ سعيدًا لم يدرك ركانة، قاله ابن حجر، وحسّنه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: البدر المنير ٩/ ٤٢٦، التلخيص الحبير ٤/ ٢٩٩، الإرواء ٥/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>