للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ)

بفتحِ الميمِ وضمِّها، مِنْ الموت، وهو عدمُ الحياةِ.

واصطلاحًا: الأرضُ المنفكَّةُ عن الاختصاصاتِ ومِلكِ معصومٍ.

(مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَا مَالِكَ لَهَا)، بأنْ لم يَجرِ عليها مِلكٌ لأحدٍ، ولم يُوجد فيها أثرُ عِمارةٍ، أو تُرُدِّد في جَرَيان مِلكِ معصومٍ عليها، أو كان بها أثرُ مِلكٍ ولو غيرَ جاهليٍّ، كالخُرَب (١) التي ذهبَت أنهارُها، واندَرَسَت آثارُها، ولم يُعلم لها مالكٌ، (وَلَمْ تَتَعَلَّقْ بِمَصَالِحِ العَامِرِ؛ مَلَكَهَا) بالإحياء (٢)؛ لحديثِ جابرٍ يَرفعه: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيتَةً فهي له» رَواه أحمدُ والتِّرمذيُّ، وصحَّحه (٣).

فإن تَعلَّقَت الأرضُ بمَصالحِ العامرِ؛ كمقبرتِه (٤)، ومَطرحِ كُناستِه (٥)، ونحوِه؛ لم تُملك بالإحياء.

وكذا مواتُ الحرمِ وعرفاتٍ لا يُملك بالإحياء (٦).

(مُسْلِمًا) كان المُحيي (أَوْ كَافِرًا)، مكلَّفًا أو غيرَه؛ لعمومِ ما تَقدَّم.


(١) زاد في (أ): بضم الخاء وفتح الراء.
(٢) كتب على هامش (ب): وأمَّا منع الإحياء فيما قرب من العامر وتعلَّق بمصالحه، فلمفهوم حديث «من أحيا أرضًا ميتة في غير حق مسلم فهي له»، ولأنَّه تابع للمملوك فأعطي حكمه. م ص.
(٣) أخرجه أحمد (١٤٢٧١)، والترمذي (١٣٧٩)، والنسائي في الكبرى (٥٧٢٥)، قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه الألباني. ينظر: العلل ١٣/ ٣٨٧، البلوغ (٩١٦) الإرواء ٦/ ٤.
(٤) في (أ): كمقبرة.
(٥) في (أ): كناسة.
(٦) كتب على هامش (ب): لما فيه من التضييق على الحاج، واختصاصه بما يستوي فيه الناس. م ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>