للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ صَلَاةِ الجُمعَةِ) (١)

سُمِّيَت بذلك؛ لجَمعِها الخلقَ الكثيرَ.

ويومُها أفضلُ أيَّامِ الأسبوعِ (٢).

وصلاةُ الجمعةِ مستقلَّةٌ، وأفضلُ مِنْ الظُّهر، وفرضُ الوقتِ، فلَو صلَّى الظُّهرَ أهلُ بلدٍ مع بقاءِ وقتِ الجمعةِ؛ لم تصحَّ.


(١) كتب على هامش (ع): فائدة: اختلف العلماء [في] محل فرض الجمعة، فمن قائل: فرض بمكة قبل الهجرة، وهو نص أحمد والجمهور، واختار النووي وجماعة: أنها فرضت بالمدينة؛ لحديث جابر قال: خطبنا رسول الله ، قال: «واعلموا أن الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا إلى يوم القيامة»، مختصر، ونظَر النووي في كونها فرضت بمكة، ودليله ما روى الدارقطني، عن ابن عباس، قال: أذن النبي في الجمعة قبل أن يهاجر، فلم يستطع أن يجمِّع بمكة، فكتب إلى مصعب بن عمير: «أما بعد فانظر إلى اليوم الذي تجهز فيه اليهود بالزبور لسبتهم، فأجمعوا نساءَكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة تقربوا إلى الله بركعتين»، فأول من جمع مصعب بن عمير حتى قدم رسول الله المدينة فجمع عند الزوال من الظهر.
وقوله: في الحديث: «انظر إلى اليوم … » إلخ، ليس المراد أن الصلاة تقع فيه، بل المراد أنها تقع في اليوم الذي قبل ذلك اليوم؛ كما هو صريح قوله فيه: «من يوم الجمعة … » إلخ.
وجمع الشيخ تقي الدين: بأنها فعلت بمكة على صفة الجواز، وفرضت بالمدينة. قال م ص في شرح: ولعل المراد من قوله: «فعلت بمكة» أي: قبل الهجرة؛ أي: فعلت الجمعة والنبي بمكة قبل الهجرة، على غير الوجوب، إذ آية الجمعة بل سورتها نزلت بالمدينة. انتهى.
أقول: الظاهر أن المراد من قول الشيخ: (فعلت بمكة … ) إلخ؛ أي: وقع فعلها والنبي بمكة خارج مكة، وهو بالمدينة كما يقتضيه حديث الدارقطني؛ لا أنه وقع فعلها في نفس مكة، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٢) كتب على هامش (ح): وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية: أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل أيام العام يوم النحر؛ لقوله : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها»، ولما روي عنه : «أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر».

<<  <  ج: ص:  >  >>