للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُؤخَّر فائتةٌ لخوفِ فَوتِها، والظُّهرُ بدلٌ عنها إذا فاتَت.

(تَلْزَمُ) الجمعةُ (كُلَّ) ذكرٍ، ذكرَه ابنُ المنذر إجماعًا (١)؛ لأنَّ المرأةَ ليسَتْ مِنْ أهلِ الحضورِ في مَجامعِ الرِّجالِ.

(حُرٍّ)؛ لأنَّ العبدَ محبوسٌ على سيِّدِه (٢).

(مُكَلَّفٍ) أي: مسلمٍ (٣)، بالغٍ، عاقلٍ؛ لأنَّ ذلك لا بدَّ منه في التَّكليفِ، فلا تَجب على كافرٍ، وصبيٍّ، ومجنونٍ؛ لِما روَى طارقُ بنُ شهابٍ مرفوعًا: «الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ، إلّا أربعةً: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض» رَواه أبو داودَ (٤)، وقولُه: «عبد … » إلى آخره، يحتمل أن يكون منصوبًا على البدل، سقَطَت منه الألِفُ على طريقةِ المتقدِّمِين في عدمِ رسمِهم الألفَ اكتفاءً في مِثلِه بالشَّكلِ، كما أشارَ إليه النَّوويُّ في «شرحِ مسلمٍ» (٥)، ويَحتمل أن يَكون مرفوعًا على القطعِ، أي: هم عبدٌ، إلى آخره؛ لِما تَقرَّر مِنْ أنَّ البدلَ إذا فُصِّل (٦) به مذكورٌ وكان وافيًا (٧)؛ يَجوز فيه البدلُ والقطعُ، وإلّا تَعيَّن القطعُ إن لم يُنوَ معطوفٌ محذوفٌ، كما نصَّ عليه في «التَّسهيل» (٨).


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٠، مراتب الإجماع ص ٣٣.
(٢) كتب على هامش (ح): أكثر العلماء يوجبونها على العبد.
(٣) كتب على هامش (س): تفسير المكلف بالمسلم تفسير مراد. انتهى تقرير.
(٤) أخرجه أبو داود (١٠٦٧)، والحاكم (١٠٦٢)، والبيهقي في الكبرى (٥٥٧٨)، وصححه ابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ٤/ ٦٣٦، صحيح أبي داود ٤/ ٢٣٢.
(٥) ينظر: شرح مسلم ١/ ٤٢.
(٦) كتب على هامش (س): فُصِّل بتشديد الصاد، مبني للمفعول. انتهى تقرير.
(٧) كتب على هامش (س): قوله: (وكان وافيًا) أي مستوفيًا لأقسام المبدل منه. انتهى تقرير المؤلف بالمعنى.
(٨) ينظر: تسهيل الفوائد لابن مالك ص ١٧٣.
وكتب على هامش (س): قوله: (إن لم ينو … ) إلخ، أي: فيجوز البدل والقطع نحو: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر»؛ إذ التقدير: وأخواتهما، كما ثبت في حديث آخر. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>