للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتُبرَت؛ (لَمْ يَتِمَّ) نُسكُه (إِلَّا بِهِ).

(وَ) مَنْ ترَك (وَاجِبًا وَلَوْ عَمْدًا؛ فَ) عَليه (دَمٌ، وَنُسُكُهُ صَحِيحٌ).

فإن عَدِم الدَّمَ؛ فكصَوم المتعةِ (١).

(و) مَنْ ترَك (سُنَّةً؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)؛ كالصَّلاة وأَولى.

(فصل)

في الفَوات والإحصارِ

الفواتُ: سبقٌ لا يُدرَك. والإحصارُ: الحَبسُ.

(وَ) قد أشارَ إلى الأوَّل بقوله: (مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ فَجْرُ يَوْمِ النَّحْرِ، وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ؛ فَاتَهُ الحَجُّ)؛ لقولِ جابرٍ: «لا يَفوت الحجُّ حتى يَطلُعَ الفجرُ مِنْ ليلةِ جَمْعٍ»، قال أبو الزُّبيرِ: فقلتُ له: أقالَ رسولُ اللهِ ذلك؟ قال: «نعَم» رَواه الأثرمُ، وتَقدَّم (٢).

(وَتَحَلَّلَ (٣) بِعُمْرَةٍ)، فيَطوفُ ويَسعى، ويَحلق أو يُقصِّر (إِنْ شَاءَ)، بأنْ لم يَختر البقاءَ على إحرامه ليَحجَّ مِنْ قابلٍ.

(وَيَقْضِي) الحجَّ الفائتَ، (وَيُهْدِي) هَديًا يَذبحه في قَضائه (إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ) في ابتداءِ إحرامه؛ لقولِ عمرَ لأَبي أيُّوبَ لمَّا فاتَه الحجُّ: «اصنَع ما يَصنع المعتمرُ، ثمَّ قد حَللتَ، فإذا (٤) أَدركتَ الحجَّ قابلًا فحُجَّ، وأَهدِ ما استَيسَر مِنْ


(١) كتب على هامش (س): قوله: (فكصوم المتعة) أي: فعليه عشرة أيام. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) تقدم تخريجه ١/ ٦٨٤ حاشية (٢).
(٣) في (د): ويتحلل.
(٤) في (د) و (س) و (ك) و (ع): فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>