للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ السَّلَمِ)

هو (١) لغةُ أهلِ الحجازِ، والسَّلفُ لغةُ أهلِ العراقِ (٢).

وسُمِّي سَلَمًا؛ لتسليمِ رأسِ المالِ في المجلس، وسلفًا لتقديمِه.

والسَّلَمُ شرعًا: عقدٌ على موصوفٍ في ذمَّةٍ (٣)، مؤجَّلٍ، بثمنٍ مقبوضٍ، بمجلسِ عقدٍ.

وهو جائزٌ بالإجماع (٤)؛ لقولِه : «مَنْ أَسلَف في شيءٍ فَلْيُسلِفْ في كَيلٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ» متَّفق عليه (٥).

و (يَصِحُّ) السَّلمُ (بِلَفْظِهِ)، ك: أَسْلَمتُكَ هذا الدِّينارَ في كذا مِنْ القمح.

(وَ) يصحُّ ب (لَفْظِ سَلَفٍ)، ك: أَسْلَفتُكَ كذا في كذا؛ لأنَّهما حقيقةٌ فيه؛ إذْ هُما اسمٌ لبيعٍ عُجِّل ثَمنُه، وأُجِّل مُثمَنُه.

(وَ) يصحُّ بلفظِ (بَيْعٍ)، وكلِّ ما يَنعقد به البيعُ؛ لأنَّ السَّلمَ نوعٌ منه.

(وَشُرُوطُهُ) أي: السَّلمِ الزَّائدةُ على شروطِ البيعِ سَبعةٌ:

أحدُها: كَونُ (٦) مسلمٍ فيه ممَّا يُمكن (انْضِبَاطُ صِفَاتِهِ) التي يَختلف الثَّمنُ


(١) في (د) و (ك): وهو.
(٢) كتب على هامش (ب): قال الأزهري: السلم والسلف واحد، فيقال: سلَّم وأسلم، وسلَّف وأسلف بمعنًى واحد، هذا قول جميع أهل اللُّغة إلّا أنَّه يكون قرضًا أيضًا. م خ.
(٣) كتب على هامش (د): الذمة: وصف يصير به المكلف أهلًا للإلزام والالتزام.
(٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٩٨.
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤)، من حديث ابن عباس .
(٦) في (أ): كونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>