للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشترٍ (١)، وليس كالثَّمرة.

(وَصَلَاحُ بَعْضِ) ثمرةِ (شَجَرَةٍ: صَلَاحٌ لِجَمِيعِ نَوْعِهَا) الذي (بِالبُسْتَانِ)؛ لأنَّ اعتبارَ الصَّلاحِ في الجميع يَشقُّ.

(وَصَلَاحُ) ما يَظهر مِنْ ثمرةٍ فمًا واحدًا، (نَحْوِ بَلَحٍ وَعِنَبٍ: طِيبُ أَكْلِهِ، وَظُهُورُ نُضْجِهِ)؛ لحديثِ: «نهَى عن بيعِ الثَّمرِ حتى يَطيبَ (٢)» متَّفق عليه (٣).

ففي البَلَحِ: أن يَحمرَّ أو يَصفرَّ، وفي العنبِ: أن يَتموَّه حُلوًا.

(وَ) صلاحُ ما يَظهر فمًا بعدَ فمٍ (نَحْوِ قِثَّاءٍ: أَنْ يُؤْكَلَ عَادَةً).

(وَ) صلاحُ (حَبٍّ: أَنْ يَشْتَدَّ أَوْ يَبْيَضَّ)؛ لأنَّه جعَل اشتدادَه غايةً لصحَّةِ بيعِه، كبُدوِّ صلاحِ ثمرٍ (٤).

(وَيَشْمَلُ بَيْعُ دَابَّةٍ) كفَرسٍ: (عِذَارًا) أي: لِجامًا، (وَمِقْوَدًا) بكسرِ الميمِ، أي: رَسَنًا، كنعلٍ.

(وَ) يَشمل بيعُ (قِنٍّ) ذكَرًا أو أُنثى: (لِبَاسًا مُعْتَادًا) عليه؛ لأنَّه ممَّا تَتعلَّق (٥) به حاجةُ المَبيعِ أو مَصلحتُه، وجرَت العادةُ ببَيعه معه.

و (لَا) يَشمل البيعُ (مَا لِجَمَالٍ) مِنْ لباسٍ وحَلْيٍ، (وَلَا) يَشمل (مَالًا مَعَهُ) أي: القِنِّ، (إِلَّا بِشَرْطٍ)، بأنْ شرَطَه أو بعضَه المعلومَ مشترٍ، فلَه، ثمَّ إن قُصِد اشتُرط له شروطُ البيعِ، وإلّا فلا.


(١) ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٨٦.
(٢) زيد في (ب): أكله. والمثبت موافق للفظ الحديث.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٨٩)، ومسلم (١٥٣٦)، من حديث جابر .
(٤) في (ب): ثمرة.
(٥) في (د) و (ك): تعلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>