للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلُهُ) بالسَّقيِ، ويُجبَر إن أَبى، بخلافِ ما إذا باع الأصلَ وعليه ثمرٌ للبائعِ، فإنَّه لا يَلزم المشتريَ سَقيُها؛ لأنَّ البائعَ لم يَملكها مِنْ جِهتِه.

(وَإِنْ تَلِفَ) ثمرٌ بِيع بعدَ بدوِّ صلاحِه دونَ أصلِه قبلَ أَوانِ جَذاذِه (بِآفَةٍ) سَماويَّةٍ، وهي ما لا صُنعَ لآدميٍّ فيها، كريحٍ وحرٍّ وعطشٍ؛ (فَ) ضَمانُه (عَلَى بَائِعٍ) ولو بعدَ قبضٍ؛ لحديثِ جابرٍ: «أنَّ النبيَّ أمَر بوضعِ الجوائحِ» رَواه مسلمٌ (١)، ولأنَّ التَّخليةَ في ذلك ليسَت بقبضٍ تامٍّ.

وإن كان التالفُ يسيرًا لا يَنضبط؛ فات على المشتري.

وكذا لو بِيعَت مع أصلِها، أو لمالكِ الأصلِ؛ فمِن ضمانِ مشترٍ (٢).

(وَ) إن تَلِف الثَّمرُ المذكورُ (بِفِعْلِ آدَمِيٍّ) ولو البائعَ؛ (يُخَيَّرُ مُشْتَرٍ) بينَ فسخٍ وأخذِ ثمنٍ، وبينَ إمضاءٍ ومطالبةِ مُتلِفٍ ببدلٍ.

قال المصنِّفُ: وعُلِم ممَّا تَقدَّم أنَّ زرعَ بُرٍّ ونحوِه تَلِف بجائحةٍ: مِنْ ضمانِ


(١) أخرجه مسلم (١٥٥٤).
(٢) في (س): المشتري.
كتب على هامش (ع): قوله: (وكذا لو بيعت … ) إلخ، لكن ما نقله |يخالف ذلك، حيث قال: إن كان بيعت وحدها لمالك الأصل تخرج عندي: أنها من ضمان البائع. انتهى، قال الشيخ يوسف: وما قاله هو ظاهر كلامهم حيث لم يجعلوها من ضمان المشتري إلا في المسألتين، قال في «الرعاية الكبرى»: ومن باع ثمرًا أو زرعًا بدا صلاحه، فتلف أحدهما بعد تخليته وقبل قطعه بجائحة سماوية وريح وبَرَد وثلج وجليد، وكحرٍّ وبرد وجراد وصاعقة؛ فمن ضمان البائع، ما لم يعبر وقت أخذه، واختار الماتن: أنه ليس كالثمرة، فلا يضمن بتلفه قبل حصاده.

<<  <  ج: ص:  >  >>