للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل)

في ميراثِ نحوِ الغَرْقَى

(وَإِنْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ كَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ بِهَدْمٍ، أَوْ غَرَقٍ، أَوْ نَحْوِهِ)؛ كحريقٍ، معًا؛ فلا تَوارُثَ بينَهما.

(وَ) إلّا يَموتا معًا، فإن (جُهِلَ السَّابِقُ مَوْتًا)، أو عُلِم ونُسِي، (وَلَمْ يَخْتَلِفُوا) أي: الورثةُ (فِيهِ) أي: في السابقِ، بأنْ لم يَدَّعِ ورثةُ كلٍّ سبْقَ موتِ الآخرِ؛ (وَرِثَ كُلٌّ مِنْهُمَا الآخَرَ مِنْ تِلَادِ مَالِهِ) أي: مِنْ قديمِه، وهو بكسرِ التاءِ، (دُونَ مَا وَرِثَهُ مِنْهُ (١)) الآخرُ؛ دفعًا للدَّورِ، هذا قولُ عمرَ (٢) وعليٍّ (٣) ، فيُقدَّر


(١) في (ب): منهم.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٢٩، ٢٣٠)، عن إبراهيم، عن عمر أنه قال في أناس ماتوا في بيت جميعًا لا يُدرى أيهم مات قبل صاحبه، قال: «يورث بعضهم من بعض»، مرسل، ورجاله ثقات. وأخرجه سعيد بن منصور (٢٣٢)، والدارمي (٣٠٩٠)، وغيرهما عن الشعبي نحوه مرسلًا، وفيه ضعف. وأخرجه أحمد في مسائل ابن منصور (٢٩٩٧)، وابن أبي شيبة (٣١٣٤٦)، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمر ، وهذا مرسل جيد.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢٣١)، وابن أبي شيبة (٣١٣٤٣)، والبيهقي في المعرفة (٩/ ١٠٩)، عن الحارث: «عن علي أن قومًا غرقوا في سفينة فورث عليٌّ بعضهم من بعض»، والحارث الجعفي ضعيف. وأخرجه سعيد بن منصور (٢٣٣)، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي نحوه مرسلًا. وأشعث ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق (١٩١٥٢)، وابن أبي شيبة (٣١٣٤٥)، والبخاري في التاريخ الكبير (٤٤٥)، والدارمي (٣٠٩١)، عن حريش البجلي، عن أبيه: «أن رجلًا وابنه، أو أخوين؛ قُتِلا يوم صفِّين جميعًا، لا يُدرى أيهما قتل أولًّا، قال: فورَّث عليٌّ كل واحد منهما صاحبه»، وحريش وأبوه مجهولان. وقد احتج الإمام أحمد بأثر عمر وعلي كما في المقرر على المحرر ٢/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>