للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثُمَّ) بعدَ انتظارِ ما ذُكِر مِنْ المدَّتَين (يُقْسَمُ مَالُهُ) أي: الغائبِ (فِيهِمَا) أي: في صورتَي غَلبةِ السَّلامةِ وغَلبةِ الهلاكِ، فإن رجَع بعدَ قسمِه على ورثتِه؛ أخَذ ما وجَد، ورجَع على مَنْ أَتلَف شيئًا به.

وإن مات مورِّثُه في مدَّةِ التَّربُّصِ؛ أخَذ كلُّ (١) وارثٍ اليقينَ، ووُقِف ما بَقِي، فإن قَدِم أخَذ نصيبَه، وإلّا (٢) فحُكمُه حُكمُ مالِه (٣).

ولباقي ورثةٍ (٤) الصُّلحُ على ما زادَ عن حقِّ مفقودٍ، فيَقسمونه كأخٍ مفقودٍ في الأكدريَّةٍ (٥).


(١) في (د): على.
(٢) كتب على هامش (ب): (وإلا) أي: وإن لم يقدم المفقود، بل استمر مفقودًا مجهول الحال، أو علم موتُه بعد موت مورثه، لا إن علم موته قبله، أو علم موته وشكَّ هل كان قبل مورثه، أو بعده، فأحوال المفقود خمسة: لأنه إما أن يقدم، أو لا. وعلى الثاني: إما أن يستمرَّ مجهول الحالِ، أو لا. وعلى الثاني: إما أن يُعلم موته قبل مورثه أو بعده، أو يشكَّ، فيحكم بإرثه من مورثه في ثلاثة، ولا شيء له في حالين، هما: ما إذا علم موته قبل مورِّثه، أو عُلم موتُه وشكَّ. فتدبر. ا هـ منه.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (فحكمه) أي: حكم ما وقف له (حكم ماله) الذي لم يخلِّفه مورِّثه، فيقضى منه دينه، ويُنفَق على زوجته منه مدَّة تربصه؛ لأنَّه لا يحكم بموته، إلّا عند انقضاء زمن انتظاره. ا هـ، منه.
(٤) في (د): ورثته.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (كأخ مفقود في الأكدريَّة) كأن تموت أخت المفقود زمن انتظاره عن زوج وأمٍّ وأخت لغير أمٍّ وجدٍّ وأخيها المفقود، مسألة حياته من ثمانية عشر، ومسألة موته من سبعة وعشرين، وهما متفقان بالأتساع، فاضرب تُسع أحدهما في الأخرى، تصحُّ من أربعة وخمسين، للزوج ثمانية عشر من ضرب تسعة من سبعة وعشرين في اثنين وفق الثمانية عشر، وللأمِّ تسعة؛ لأنَّ لها ثلاثة من مسألة حياته في ثلاثة وفق السبعة والعشرين، وللجدِّ من مسألة الحياة تسعة، وهي سدس الأربعة والخمسين، وللأخت من مسألة الحياة ثلاثة؛ لأنَّ لها من الثمانية عشر واحدًا في ثلاثة وفق السبعة والعشرين، وللمفقود ستَّة مِثلا أخته، يبقى تسعة لا حقَّ للمفقود فيها، بل إن كان حيًّا فهي للزوج، وإن كان ميِّتًا فهي مع نصيب المفقود بين الأمِّ والجدِّ والأخت، ومجموعهما خمسة عشر، للأمِّ ثلاثة، وللجدِّ سبعة، وللأخت خمسة. اه، منه.
وكتب على هامش (ع): قوله: (في الأكدرية … ) إلخ؛ أي: بأن ماتت أخت المفقود زمن تربصه؛ عن زوج وأم وأخت وجدٍّ وأخيها المفقود، مسألة الحياة من ثمانية عشر، ومسألة الموت من سبعة وعشرين، توافقها بالتسع، فتضرب تسع إحداهما في الأخرى تبلغ أربعة وخمسين، للزوج ثلث المال وللأم السدس وللجد تسعة، هي السدس من مسألة الحياة؛ لأنه أقل ما يرثه في الحالتين، وللأخت منها ثلاثة، ويبقى خمسة عشر موقوفة للمفقود بتقدير حياته ستة، تبقي تسعة زائدة عن نصيبه لا حقَّ له فيها، فلهم الصلح عليها؛ لأنها لا تخرج عنهم. محصلًا من «الإقناع» و «شرحه».

<<  <  ج: ص:  >  >>