للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابٌ)

في الإيلاء

بالمدِّ، أي: الحَلِفِ، مصدرُ «آلَى».

(مَنْ حَلَفَ بِاللهِ تَعَالَى أَوْ صِفَتِهِ، عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي قُبُلِهَا أَبَدًا، أَوْ) مدَّةً (فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)؛ كخمسةِ أشهرٍ، (أَوْ) قال: «واللهِ لا وَطِئتُكِ (حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى) بنُ مريمَ »، (أَوْ) قال: «واللهِ لا وَطِئَها حتى (تَشْرَبَ الخَمْرَ»، أَوْ) حتى (تَهَبَهُ مَالَهَا، وَنَحْوُهُ)؛ ك: حتَّى تُبرِئَه مِنْ دَينها؛ (فَمُولٍ) أي: صار مُوليًا، تُضرب له مدَّةُ الإيلاءِ أربعةَ أشهرٍ (١)؛ لقولِه تَعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ … ﴾ الآيةَ.

والإيلاءُ محرَّمٌ.

ويصحُّ ممَّن يصحُّ (٢) طلاقُه، (وَلَوْ) كان (مُمَيِّزًا، أَوْ غَضْبَانَ، أَوْ سَكْرَانَ، أَوْ مَرِيضًا) مرضًا (يُرْجَى بُرْؤُهُ)، ومِن كلِّ زوجةٍ يُمكن وطؤُها، ولو لم يُدخل بها؛ لعمومِ الآيةِ.

و (لَا) يصحُّ الإيلاءُ مِنْ زوجٍ مجنونٍ، ومغمًى عليه؛ لعدمِ القصدِ، ولا مِنْ عاجزٍ عن وطءٍ، بأنْ كان (مَجْبُوبًا) أي: مقطوعًا ذكَرُه (كُلُّهُ، أَوْ) كان (عِنِّينًا،


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (تضرب له مدة الإيلاء): أي من يمينه، فلا يفتقر إلى حاكم؛ كالعدة. [العلامة السفاريني].
(٢) قوله: (يصح) سقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>