للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عشرًا؛ لعمومِ الآيةِ.

وشرطُ حِلِّها: أن يَكون نكاحُ الثاني (بِلَا حِيلَةٍ) على إعادتها للأوَّلِ، بأنْ شرَط الوليُّ على الزَّوج طلاقَها إذا وَطِئَها، أو نواهُ الزَّوجُ، فلا تَحِلُّ؛ لعدمِ صحَّةِ النِّكاحِ إذَنْ، كما تَقدَّم (١).

(وَ) لا بدَّ أن (يَطَأَهَا) الثاني (فِي قُبُلِهَا، مَعَ انْتِشَارٍ، وَيَكْفِي تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ، أَوْ قَدْرِهَا) مِنْ مقطوعِها، (وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ)؛ لوجودِ حقيقةِ الوطءِ.

و (لَا) يُحِلُّ المطلَّقةَ ثلاثًا (وَطْءُ شُبْهَةٍ (٢)، أَوْ) وطءٌ في (مِلْكِ يَمِينٍ)، بأنْ وَطِئَها سيِّدُها، (أَوْ) وطءٌ في (نِكَاحٍ فَاسِدٍ)، أو في دُبُرٍ؛ لقولِه تَعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

ولا يُحِلُّها وطءٌ في حيضٍ، أو نفاسٍ، أو إحرامٍ، أو صيامٍ، بل في مرضٍ، وضِيقِ وقتِ صلاةٍ، أو في مسجدٍ ونحوِه.

(وَمَنْ غَابَتْ مُطَلَّقَتُهُ) ثلاثًا، (ثُمَّ) حضرَت، و (ذَكَرَتْ) لمطلِّقِها (نِكَاحَ مَنْ أَحَلَّهَا) أي: أنَّها تزوَّجَت بزوجٍ دخَل بها، وطلَّقها هذا الثاني، (وَ) ذكرَت (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا) مِنْ الثاني (٣)، (وَأَمْكَنَ) ذلك، بأنْ مضَى زمنٌ يَتَّسع له، (وَصَدَّقَهَا (٤)) المطلِّقُ فيما ذكرَت؛ (فَلَهُ نِكَاحُهَا)؛ لأنَّها مؤتمَنةٌ على نفسها.


(١) ٢/ ٤٢٩.
(٢) في (ب): بشبهة.
(٣) قوله: (وذكرت انقضاء عدتها من الثاني) سقط من (د).
(٤) في (د): فصدقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>