للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَهْلِ القُرْبَةِ) أي (١): أن يَكون فاعلُه (٢) مسلمًا؛ (كَأَذَانٍ، وَقَضَاءٍ)، وحجٍّ، وتعليمِ قرآنٍ؛ لأنَّ شرطَ هذه الأفعالِ كَونُها قُربةً إلى الله تَعالى، فلَم يَجُز أخذُ الأَجرةِ عليها، (بِخِلَافِ جَعَالَةٍ (٣)) على ذلك، وأخذِ رَزقٍ مِنْ بيتِ المالِ، فيَجوز، كأخذٍ بلا شرطٍ.

(وَ) يَجب (عَلَى مُؤْجِرٍ) كلُّ (مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مُسْتَأْجِرٌ مِنْ نَفْعٍ؛ كَزِمَامِ) جملٍ، وهو الذي يَقوده به، (وَرَحْلِ) هـ، (وَحِزَامِ) هـ، (وَرَفْعِ) الأحمالِ والمَحاملِ، (وَشَدِّ) ها (وَحَطِّ) ها، (وَلُزُومِ بَعِيرٍ لِحَاجَةِ) مستأجِرٍ ل (نُزُولٍ (٤)) لصلاةِ (٥) فرضٍ، وقضاءِ حاجةِ الإنسانِ، وطهارةٍ، ويدَع البعيرَ واقفًا حتى يَقضيَ ذلك.

(وَ) على مُؤْجِرٍ أيضًا: (عِمَارَةُ دَارٍ وَمِفْتَاحُهَا)، وما يَتمُّ به الانتفاعُ.

و (لَا) يَلزم مُؤْجِرًا (تَفْرِيغُ بَالُوعَةٍ أَوْ كَنِيفٍ (٦))، وما فيها من زِبلٍ أو قُمامةٍ ومَصارفِ حمَّامٍ، (إِنْ سَلَّمَهَا) مُؤْجِرٌ (فَارِغَةً) مِنْ ذلك؛ (فَعَلَى مُسْتَأْجِرٍ) تفريغُها مِنْ ذلك؛ لأنَّه حصَل بفعله.

[فصل]

(وَهِيَ) أي: الإجارةُ (عَقْدٌ لَازِمٌ) مِنْ الطَّرفَين؛ لأنَّها نوعٌ مِنْ البيع، فليس


(١) في (ع): أي يشترط.
(٢) زيد في (د): من أهل القربة أي يكون.
(٣) في (د) و (ك): الجعالة.
(٤) في (ب): كنزول.
(٥) في (د): بصلاة.
(٦) كتب على هامش (ع): قوله: (ولا يلزم مؤجرًا … ) إلخ، ويلزم المؤجر أن يسلمها إلى المستأجر فارغة، وعبارة «المنتهى»: وتفريغ بالوعة وكنيف إن حصل بفعله، أي: يجب على المكتري ذلك، قال: وعلى مكتر تسليمها فارغة، انتهى المقصود. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>