للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)

الذين (١) لا يَجوز دفعُها إلى غيرهم (٢).

(وَهُمْ ثَمَانِيَةُ) أصنافٍ؛ لقولِه تَعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ الآيةَ (٣).

أَحدُهم: (فَقِيرٌ)، أشدُّ حاجةً مِنْ المسكين؛ لأنَّ اللهَ تَعالى بدَأ به، وإنَّما يُبدأ بالأهمِّ فالأهمِّ، وهو (مَنْ لَمْ يَجِدْ نِصْفَ كِفَايَتِهِ) مع عائلتِه سَنةً، بأن لم يَجِد شيئًا أصلًا، أو وجَد دونَ النِّصفِ.

وإن تَفرَّغ قادرٌ على التكسُّب للعلمِ (٤) لا للعبادةِ، وتَعذَّر الجمعُ؛ أُعطي.

(وَ) الثاني: (مِسْكِينٌ)، الذي (يَجِدُ نِصْفَهَا) أي: نصفَ كفايتِه، (أَوْ) يَجِد (أَكْثَرَهَا).

(وَيُعْطَيَانِ (٥)) بالبناء للمفعول، أي: يُعطى الفقيرُ والمسكينُ (تَمَامَ كِفَايَتِهِمَا مَعَ عَائِلَتِهِمَا سَنَةً)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِنْ عائلته مقصودٌ دفعُ حاجتِه (٦).


(١) في (أ) و (س) و (د): الذي.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (لا يجوز صرفها إلى غيرهم) من نحو مساجد وقناطر وغير ذلك من أنواع البرِّ، وجوَّز بحر العلوم شيخ الإسلام عليه الرَّحمة والرُّضوان: الأخذ لمحتاج لشراء كتب علم لمصلحة دينه ودنياه. ا هـ. م ع.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (الآية) وهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذه الآية، أو مفعول لفعل محذوف تقديره: اقرأ الآية، كما نصَّ على ذلك النُّحاة. ا هـ.
(٤) كتب على هامش (ع): تفرغًا كليًّا للعلم الشرعي، وإن لم يكن العلم لازمًا؛ لتعدي نفعه، بخلاف العبادة. منتهى.
(٥) كتب على هامش (ب): قال إمام الأئمَّة وناصر السُّنَّة الإمام أحمد : إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلُّها عشرة آلاف أو أكثر ولا تكفيه، يأخذ من الزَّكاة؟ قال: نعم. ا هـ باختصار من «غاية» م ع.
(٦) كتب على هامش (ع): ولو كان احتياجهما بإتلاف مالهما في المعاصي؛ لصدق اسم الفقير والمسكين عليهما حين الأخذ، ولو لم يتوبا؛ لأنَّا لا نعطيهما إلا كفايتهما من القوت، لا ما يتلفانه في المعاصي. مرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>