(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (لا يجوز صرفها إلى غيرهم) من نحو مساجد وقناطر وغير ذلك من أنواع البرِّ، وجوَّز بحر العلوم شيخ الإسلام عليه الرَّحمة والرُّضوان: الأخذ لمحتاج لشراء كتب علم لمصلحة دينه ودنياه. ا هـ. م ع. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (الآية) وهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذه الآية، أو مفعول لفعل محذوف تقديره: اقرأ الآية، كما نصَّ على ذلك النُّحاة. ا هـ. (٤) كتب على هامش (ع): تفرغًا كليًّا للعلم الشرعي، وإن لم يكن العلم لازمًا؛ لتعدي نفعه، بخلاف العبادة. منتهى. (٥) كتب على هامش (ب): قال إمام الأئمَّة وناصر السُّنَّة الإمام أحمد ﵁: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلُّها عشرة آلاف أو أكثر ولا تكفيه، يأخذ من الزَّكاة؟ قال: نعم. ا هـ باختصار من «غاية» م ع. (٦) كتب على هامش (ع): ولو كان احتياجهما بإتلاف مالهما في المعاصي؛ لصدق اسم الفقير والمسكين عليهما حين الأخذ، ولو لم يتوبا؛ لأنَّا لا نعطيهما إلا كفايتهما من القوت، لا ما يتلفانه في المعاصي. مرعي.