للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُقلَّد (١) مَنْ ادَّعى عيالًا أو فقرًا ولم يُعرف بغنًى.

ومَن ملَك ولو مِنْ أثمانٍ ما لا يَقوم بكفايته؛ فلَيس بغنيٍّ (٢).

(وَ) الثالثُ: (عَامِلٌ عَلَيْهَا؛ كَجَابٍ) أي: ساعٍ يَبعثه الإمامُ لأخذِ زكاةٍ مِنْ أَربابها، (وَ) ك (حَافِظِ) ها وكاتبِها وقاسمِها.

وشُرِط كَونُه: مسلمًا، مكلَّفًا، أمينًا كافيًا (٣)، مِنْ غيرِ ذَوِي (٤) القُربى (٥).

(فَيُعْطَى) كلٌّ ممَّن ذُكِر (قَدْرَ أُجْرَتِهِ) منها (٦)، ولو غنيًّا.

ويَجوز كَونُ حاملِها وراعِيها ممَّن مُنِعَها.

(وَ) الرابعُ: (مُؤَلَّفٌ)، وهو (السَّيِّدُ المُطَاعُ فِي عَشِيرَتِهِ (٧) مِمَّنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ، أَوْ) يُرجى أن (يُكَفَّ شَرُّهُ) بإعطائه مِنْ الزَّكاة (٨)، (أَوْ يُرْجَى بِإِعْطَائِهِ قُوَّةُ إِيمَانِهِ،


(١) كتب على هامش (ب): أي: يصدق. أي: التَّصديق.
(٢) قوله: (ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني) سقط من (د).
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (كافيًا) أي: قادرًا على العمل. انتهى.
(٤) في (ب): ذي.
(٥) كتب على هامش (د): وهم بنو هاشم، وكذا مواليهم؛ لأن الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث سألا رسول الله أن يبعثهما على الصدقة، فأبى أن يبعثهما، وقال: «إنما هذه أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» رواه أحمد ومسلم. مختصرًا م ص ش منتهى.
(٦) كتب على هامش (ع): قوله: (منها) هذا إذا كانت باقية، وأما إذا تلفت بيده بلا تفريط منه؛ فيعطى من بيت المال، ولا ضمان على عامل لم يفرط؛ لأنه أمين، وله الأخذ ولو تطوع بعمله؛ لقصة عمر، وهي أنه أمر لعمر بعماله، فقال: إنما عملت لله، فقال: «إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل؛ فكل وتصدق» متفق عليه، فروع. [العلامة السفاريني].
(٧) كتب على هامش (ب): قال التَّاج البهوتي: وظاهره ولو امرأة، كبلقيس.
(٨) كتب على هامش (ع): وقال في شرح المنتهى: ولا يحل لمسلم ما يأخذه لكف شره، كأخذ العامل الهدية. انتهى.
وكتب على هامش (ع): لعله: (ولو مسلمًا)، خلافًا لما في «الإقناع»، وعمومه يشمل [الخوارج] وغيرهم. مرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>