للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَحْرُمُ جَمْعُ زَوْجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ بِمَسْكَنٍ) واحدٍ (بِغَيْرِ رِضَاهُمَا)؛ لأنَّ عليهما ضررًا في ذلك؛ لِما بينَهما مِنْ الغَيرةِ (١)، واجتماعُهما يُثير الخصومةَ.

(وَلَهُ مَنْعُهَا) أي: الزَّوجةِ (مِنْ خُرُوجٍ (٢)) مِنْ منزله، ولو لزيارةِ أبوَيها (٣)، أو حضورِ جنازةِ أحدِهما.

ويَحرم عليها الخروجُ بلا إذنه لغيرِ ضرورةٍ.

(وَسُنَّ إِذْنُهُ) أي: الزَّوجِ لها في الخروج (إِنْ مَرِضَ (٤) مَحْرَمُهَا)؛ كأخيها وعمِّها، (أَوْ مَاتَ) مَحرمُها، لتَعودَه، أو تَشهدَ جنازتَه؛ لِما في ذلك مِنْ صلةِ الرَّحمِ.

وليس له منعُها مِنْ كلامِ أبوَيها، ولا منعُهما مِنْ زيارتها.

(وَلَهُ مَنْعُهَا) مِنْ إجارةِ نفسِها، و (مِنْ رَضَاعِ) أي: إرضاعِ (وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ، إِلَّا لِضَرُورَتِهِ) أي: الولدِ، بأنْ لم يَقبل ثديَ غيرِها، فليس له منعُها إذَنْ؛ لِما فيه مِنْ هلاكِ نفسٍ معصومةٍ.

(فصل)

في القَسْم بينَ الزَّوجاتِ

(وَ) يَجب (عَلَيْهِ) أي: الزَّوجِ (التَّسْوِيَةُ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي قَسْمٍ).


(١) كتب على هامش (س): الغيرة بفتح الغين المعجمة. انتهى، «مصباح».
(٢) في (س): مخروج.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (من زيارة أبويها) يعني إن تضرر الزوج؛ فله منعها من الزيارة، وهو الصحيح من المذهب. انتهى، إقناع.
(٤) في (د): تعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>