(٢) ينظر: الفروع ١/ ٤١٧، الاختيارات ص ٥٠. (٣) كتب على هامش (ب): اختلف العلماء في السَّنة التي شُرع فيها الأذان، رجَّح الحافظ ابن حجر كونه في السَّنة الأولى أي: من الهجرة. والأذان لغة وشرعًا ما ذكره الشَّارح، وهو أفضل من الإقامة والإمامة، كما في «المنتهى» و «الإقناع» و «الغاية»، قال م ص: وأمَّا إمامته ﷺ، وإمامة الخلفاء الرَّاشدين؛ فكانت متعينة عليهم، فإنَّها وظيفة الإمام الأعظم، ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان، فصارت الإمامة في حقِّهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم، وإن كان لأكثر النَّاس الأذان أفضل. ا هـ. (٤) كتب على هامش (ع): فائدة: ومما جُرِّب أن الأذان في أذن المحزون يصرف حزنه، وإذا أذن خلف المسافر رجع، وإن أذن في أذن من خُلقه سيئ حسن خلقه، ومما جرب لحرق الجن أن يؤذن في أذن المصروع سبعًا، ويقرأ الفاتحة سبعًا، ويقرأ المعوذتين، وآية الكرسي و ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ وآخر الحشر والصافات، وإذا قرأ آية الكرسي على ماء، ورش به على وجه المصروع؛ فإنه يفيق، كذا نقله الشيخ الأجهوري المالكي في شرحه على المختصر. انتهى.