للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بكفرِه؛ لأنَّه معذورٌ (١)، فإن عُرِّفَ فَعرفَ وأصرَّ (٢)؛ كفَر.

(وَكَذَا) يَكفر (تَارِكُهَا) أي: الصَّلاةِ (٣) (كَسَلًا) أو تَهاونًا، لا جُحودًا، بشرطٍ أشارَ إليه بقولِه (٤): (إِذَا دَعَاهُ) أي: أمرَه (٥) (إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ) لفعلِها (٦) (وَأَبَى) أي: امْتَنع مِنْ فعلِها وأَصرَّ، (حَتَّى تَضَايَقَ وَقْتُ) الصَّلاةِ (الثَّانِيَةِ) المختارِ (عَنْهَا) أي: عن الثانيةِ، بأن يُدْعَى للظُّهرِ مَثلًا، فيَأبى حتى يَتضايقَ وقتُ العصرِ المختارُ عنها؛ فيُحكَم بكُفرِه إذَنْ؛ لقولِه : «بَينَ العبدِ وبينَ الكُفرِ تَركُ الصَّلاةِ» رَواه مسلمٌ (٧)، زادَ أحمدُ والنسائيُّ (٨): «فمَن تركَها فقد كفَر» (٩).

(وَيُسْتَتَابَانِ) أي: جاحِدُها وتاركُها كسلًا، أي: تَجِب استِتابَتُهما، (ثَلَاثًا) أي: ثلاثَ لَيالٍ بأيَّامِها، ويُضيَّق عليهِما في مدَّةِ الاستِتابةِ (١٠)، ويُدْعَيان كلَّ وقتِ صلاةٍ إليها، فإن تابَا بفعلِها (١١)، وإلّا ضُرِبَت عُنقُهما.

والجمعةُ كغيرِها، وكذا تركُ ركنٍ أو شرطٍ يعتقِدُ وجوبَه (١٢).


(١) قوله: (لأنَّه معذور) سقط من (د) و (س).
(٢) قوله: (عرِّف فعرف وأصرَّ) هو في (أ): أصرَّ.
(٣) قوله: (أي الصلاة) سقط من (س).
(٤) قوله: (بشرط أشار إليه بقوله) سقط من (أ).
(٥) قوله: (أي أمره) سقط من (أ) و (س) و (ك) و (د).
(٦) في (د) و (ك) و (ع): بفعلها.
(٧) أخرجه مسلم (٨٢).
(٨) قوله: (زاد أحمد والنسائي) سقط من (أ) وذكرها في (س) بعد الحديث.
(٩) أخرجه أحمد (٢٢٩٣٧)، والترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (٤٦٣)، وابن ماجه (١٠٧٩)، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم. ينظر: البدر المنير ٥/ ٣٩٧.
(١٠) قوله: (في مدَّة الاستتابة) سقط من (أ) و (س).
(١١) كتب في هامش (أ): أي: مع إقرار جاحد. شيخنا عثمان.
(١٢) قوله: (يعتقد وجوبه) سقط من (أ) و (س).
كتب على هامش (ع): قوله: (وكذا ترك شرط أو ركن يعتقد وجوبه) إجمالٌ، وتفصيل ذلك: أن المتروك إن كان مجمعًا عليه كالطهارة؛ فحكمه كما ذكروا، وإن كان مختلفًا فيه [كالستارة] يعتقد وجوبه [وآخر] لا، فإن لم يعتقد وجوبه؛ لم يحكم عليه بتركه بكفر ولا غيره، وإن كان يعتقد وجوبه قلنا: قولان، عند الإمام الموفق ومن تابعه، وهو المعتمد، وجزم به الشيخ مرعي في الغاية: لم يحكم عليه بكفرٍ ولا قتلٍ، وعند ابن عقيل ومن تابعه، وعليه الإقناع والمنتهى: بلى، والصواب ما في الغاية، والدليل والتعليل يشهد له، ومن تأمل نصوص المذهب علم أنه المعتمد، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>