(٢) قوله: (عرِّف فعرف وأصرَّ) هو في (أ): أصرَّ. (٣) قوله: (أي الصلاة) سقط من (س). (٤) قوله: (بشرط أشار إليه بقوله) سقط من (أ). (٥) قوله: (أي أمره) سقط من (أ) و (س) و (ك) و (د). (٦) في (د) و (ك) و (ع): بفعلها. (٧) أخرجه مسلم (٨٢). (٨) قوله: (زاد أحمد والنسائي) سقط من (أ) وذكرها في (س) بعد الحديث. (٩) أخرجه أحمد (٢٢٩٣٧)، والترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (٤٦٣)، وابن ماجه (١٠٧٩)، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم. ينظر: البدر المنير ٥/ ٣٩٧. (١٠) قوله: (في مدَّة الاستتابة) سقط من (أ) و (س). (١١) كتب في هامش (أ): أي: مع إقرار جاحد. شيخنا عثمان. (١٢) قوله: (يعتقد وجوبه) سقط من (أ) و (س). كتب على هامش (ع): قوله: (وكذا ترك شرط أو ركن يعتقد وجوبه) إجمالٌ، وتفصيل ذلك: أن المتروك إن كان مجمعًا عليه كالطهارة؛ فحكمه كما ذكروا، وإن كان مختلفًا فيه [كالستارة] يعتقد وجوبه [وآخر] لا، فإن لم يعتقد وجوبه؛ لم يحكم عليه بتركه بكفر ولا غيره، وإن كان يعتقد وجوبه قلنا: قولان، عند الإمام الموفق ومن تابعه، وهو المعتمد، وجزم به الشيخ مرعي في الغاية: لم يحكم عليه بكفرٍ ولا قتلٍ، وعند ابن عقيل ومن تابعه، وعليه الإقناع والمنتهى: بلى، والصواب ما في الغاية، والدليل والتعليل يشهد له، ومن تأمل نصوص المذهب علم أنه المعتمد، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].