للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَيَحْرُمُ) على مَنْ وَجبَت عليه (تَأْخِيرُهَا) أو بعضِها (عَنْ وَقْتِ الجَوَازِ)، وهو وقتُها المعلومُ ممَّا يَأتي فيما لها وقتٌ واحدٌ، والوقتُ المختارُ فيما لها وَقتان، ومحلُّه: إذا كان ذاكرًا، قادرًا على فعلِها، بخلافِ ناسٍ ونحوِ نائمٍ (١).

(إِلَّا لِنَاوِي الجَمْعِ) لعذرٍ يبيحُه كما سيأتي، فيباحُ (٢) له التأخيرُ؛ لأنَّ وقتَ الثانيةِ إذا نوَى جَمْعَ الأُولى إليها يَصير وقتًا لهُما.

(أَوْ بِمُشْتَغِلٍ)، كذا بخَطِّه، بالباءِ، والأظهرُ اللامُ، أي: وإلّا لمشتغِلٍ (بِشَرْطٍ لهَا) أي: الصَّلاةِ (يُحَصِّلُهُ) أي: الشرطَ (قَرِيبًا)؛ كانقطاعِ ثَوبِه الذي ليس عندَه غيرُه إذا لم يَفرُغ مِنْ خِياطتِه حتى خرَج الوقتُ، فإن كان بعيدًا عرفًا؛ صلَّى على حسَبِ ما يَستطيع.

ولِمَن لَزِمَته الصَّلاةُ تأخيرُها في الوقتِ مع العزمِ عليه (٣)، وتَسقط بمَوتِه، ولم يأثَم، ما لم يَظنَّ مانعًا (٤)؛ كموتٍ وقتلٍ.

(وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا) أي: الصَّلاةِ، بأن قال: ليسَت الصَّلاةُ واجبةً على المسلمِ المكلَّفِ؛ (كَفَرَ) إذا كان ممَّن لا يَجهله، وإن فعَلَها؛ لأنَّه مكذِّبٌ للهِ ورسولِه، وإجماعِ الأمَّةِ.

وإن ادَّعى جهلًا وأَمكَن؛ كحديثِ إسلامٍ؛ عُرِّف وُجوبَها، ولم يُحكم


(١) كتب على هامش (ع): فائدة: يلزم إعلام نائم بدخول وقتها مع ضيقه. [العلامة السفاريني].
(٢) قوله: (يبيحُه كما سيأتي، فيباحُ) سقط من (أ)، وهي في (س): يباح.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (مع العزم عليه) أي: على الفعل، فإن عزم على التَّرك أثم إجماعًا، ومتى فعلت في وقتها؛ فهي أداء. م ص.
(٤) كتب على هامش (ب) و (ع): قوله: (ما لم يظن مانعًا) يؤخذ منه: إذا نام بعد دخول الوقت، وظنَّ أنَّه لا يفيق إلا بعد خروج الوقت؛ فإنَّه يحرم عليه وإن كان يمكنه القضاء، كمن ظنَّت حيضها نفاسًا. ع ن.

<<  <  ج: ص:  >  >>