للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَيُضْرَبُ) الصَّغيرُ وجوبًا (عَلَيْهَا لِعَشْرِ) سِنين؛ لحديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبيه عن جدِّه، يَرفعه: «مُرُوا أَبناءَكم بالصَّلاةِ وهُم أبناءُ سَبعِ سِنينَ، واضْرِبُوهم عليها لِعَشرٍ، وفَرِّقُوا بينَهم في المَضاجعِ» رَواه الإمامُ أحمدُ وغيرُه (١).

(وَ) يَجب (عَلَى وَلِيِّهِ) أي: الصَّغيرِ (تَعْلِيمُهُ إِيَّاهَا) أي: الصَّلاةَ، (وَ) تَعليمُه (الطَّهَارَةَ (٢)) بالنصبَ، وكَفُّه عن المَفاسدِ، (و) تَعليمه (مَا يَحْتَاجُهُ لِدِينِهِ) مِنْ حلالٍ وحرامٍ وغيرِهما؛ (كَإِصْلَاحِ مَالِهِ) أي: كما يَلزم الوليَّ أن يُصلِح مالَ الصَّغيرِ بحِفظِه، والتصرُّفِ فيه بما فيه حظٌّ للصَّغيرِ.

(وَإِنْ (٣) بَلَغَ) صغيرٌ (فِي وَقْتِهَا) أي: الصَّلاةِ، بأن تمَّت مدَّةُ بُلوغِه قبلَ خُروجِ وَقتِ الصَّلاةِ، سواءٌ كان (٤) في أثناءِ الصَّلاةِ أو بعدَها؛ (أَعَادَهَا) أي: الصَّلاةَ وجوبًا؛ لأنَّها نافلةٌ في حقِّه، فلَم تُجزِئه عن الفريضة (٥).

وسُمِّي بلوغًا؛ لبلوغِه حدَّ التَّكليفِ.

ويُعيد البالغُ أيضًا (٦) تيمُّمًا (٧)، لا وضوءًا وإسلامًا (٨).


(١) أخرجه أحمد (٦٧٥٦)، وأبو داود (٤٩٥)، وحسنه النووي، وصححه ابن الملقن والألباني. ينظر: الخلاصة ١/ ٢٥١، البدر المنير ٢/ ٢٣٨، الإرواء ١/ ٢٦٦.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (والطَّهارة) أي: التَّطهير من الحدثين والخبث، فإن احتاج أجرة؛ فمن مال الصَّغير، فإن لم يكن له مال؛ فعلى من تلزمه نفقته. م ص.
(٣) في (ك): وإذا.
(٤) في (س): سواء أكان.
(٥) في (أ): الفرضية.
(٦) قوله: (البالغ أيضًا) سقط من (أ).
(٧) زيد في (د): لأنه تيمم لنفل لم يصحَّ أن يصلِّي به فرضًا.
كتب على هامش (ع): قوله: (ويعيد … ) إلخ، يعني لصلاة الفرض؛ لأن تيممه لصلاة نفل، وهو لا يستباح به الفرض، وعلم منه: أنه له أن يصلي به نفلًا ولو كان بعد البلوغ، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٨) كتب في هامش (أ): يعني: لو أسلم مميز قبل بلوغه؛ صح إسلامه فإذا بلغ لم يجب عليه إعادة الإسلام اكتفاء بإسلامه السابق. شيخنا عثمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>