(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (والطَّهارة) أي: التَّطهير من الحدثين والخبث، فإن احتاج أجرة؛ فمن مال الصَّغير، فإن لم يكن له مال؛ فعلى من تلزمه نفقته. م ص. (٣) في (ك): وإذا. (٤) في (س): سواء أكان. (٥) في (أ): الفرضية. (٦) قوله: (البالغ أيضًا) سقط من (أ). (٧) زيد في (د): لأنه تيمم لنفل لم يصحَّ أن يصلِّي به فرضًا. كتب على هامش (ع): قوله: (ويعيد … ) إلخ، يعني لصلاة الفرض؛ لأن تيممه لصلاة نفل، وهو لا يستباح به الفرض، وعلم منه: أنه له أن يصلي به نفلًا ولو كان بعد البلوغ، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٨) كتب في هامش (أ): يعني: لو أسلم مميز قبل بلوغه؛ صح إسلامه فإذا بلغ لم يجب عليه إعادة الإسلام اكتفاء بإسلامه السابق. شيخنا عثمان.