للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا تَصِحُّ) صلاةٌ (مِنْ مَجْنُون (١)) وغيرِ مميِّزٍ؛ لأنَّه لا يَعقل النيَّةَ.

(وَلَا) تَصِحُّ مِنْ (كَافِرٍ)؛ لعدمِ صحَّةِ نِيَّتِه، ولا تَجِب عليه بمعنى أنَّه لا يَلزمه القضاءُ إذا أَسلَم، لَا بِمعنَى سقوطها عنه فِي الآخرةِ (٢)، فيُعاقَب (٣) عليها وعلى سائرِ فروعِ الإسلامِ إذا ماتَ كافرًا.

(وَإِنْ صَلَّى) الكافرُ على اختلافِ أنواعِه، في دارِ إسلامٍ أو حربٍ، جماعةً أو منفردًا، بمسجدٍ أو غيرِه؛ فمسلمٌ حُكمًا.

(أَوْ أَذَّنَ) الكافرُ (٤)، ولو في غيرِ وقتِه؛ (فَمُسْلِمٌ حُكمًا) أي: ظاهرًا.

فلَو ماتَ عَقِب ذلك؛ فتَرِكَتُه لأقاربِه المسلِمين، ويُغسَّل، ويُصلَّى عليه، ويُدفن بمَقابرِنا (٥).

وإن أرادَ البقاءَ على الكفرِ، وقال: إنَّما أردتُ التَّهزِّي؛ لم يُقبَل (٦).

(وَيُؤْمَرُ صَغِيرٌ بِهَا) أي: بالصَّلاةِ أي: بفِعلِها (لِسَبْعٍ) أي: يَلزم وَليَّه أن يأمُرَه بالصَّلاةِ لتمامِ سبعِ سِنينَ؛ ليَعتادَها، ذكَرًا كان أو أُنثى.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا تصحُّ من مجنون)، ولو ضرب نفسه فجنَّ؛ لم يجب عليه القضاء على الصَّحيح. م ص. وفي «الغاية»: وأبلهَ لا يعقل. ا هـ.
(٢) قوله: (لا بمعنى سقوطها عنه في الآخرة) سقط من (أ) و (د)، وزيد في (د): لأنهم كانوا يسلمون في عهد النبي ، ولم يأمرهم بقضاء الصلاة؛ ترغيبًا لهم في الإسلام.
(٣) في (أ) و (س) و (ع): ويعاقب.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (أو أذن) يعني أتى بالأذان كله، والظاهر أو أتى من الأذان بالشهادتين فقط كما يدل له تعليلهم، ومنه تعلم أنه قول ثان كما قدمنا، وهو ظاهر، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
كتب على هامش (ع): ولا يعتد بأذانه، ولا تصح صلاته ظاهرًا. [العلامة السفاريني].
(٥) في (د) و (ك) و (ع): في مقابرنا.
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (لم يقبل) أي: لم يقبل كونه كافرًا أصليًّا، بل هو مرتد، فإما أن يسلم، وإلا يقتل. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>