للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فُرِضَت ليلةَ الإسراءِ، بعدَ مَبعثِه بنحوِ خمسِ سِنينَ.

وهي آكدُ أَركانِ الإسلامِ بعدَ الشَّهادتَين.

(تَجِبُ) الخَمسُ في كلِّ يومٍ وليلةٍ (عَلَى كُلِّ) مسلمٍ (مُكَلَّفٍ) أي: بالغٍ عاقلٍ، ذكَرٍ أو أُنثى أو خُنثى، حُرٍّ أو عَبدٍ أو مُبعَّضٍ.

(غَيْرِ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ)، فلا تَجِب عليهِما.

ولو لم يَبلغ المسلمَ المكلَّفَ الشَّرعُ (١)، أو كان نائمًا، أو مُغطًّى عَقلُه بإغماءٍ، (فَيَقْضِي نَائِمٌ وَمُغْمًى عَلَيهِ وَنَحْوُهُ)؛ كمُغطًّى عَقلُه بشُربِ دواءٍ، وسَكرانَ ولو مُكرَهًا، (أَفَاقَ) كلٌّ منهم ما مضَى عليه مِنْ الصَّلواتِ زمنَ ذلك؛ لحديثِ: «مَنْ نامَ عن صلاةِ أو نَسِيَها؛ فَلْيُصلِّها إذا ذكَرَها» رَواه مسلمٌ (٢)، و «غُشِي على عمَّارٍ ثلاثًا، ثمَّ أفاقَ وتَوضَّأ، وقضَى تلك الثَّلاثِ» (٣).

ويَقضي مَنْ شَرِب مُحرَّمًا، حتَّى زمنَ جنونٍ طرَأ متَّصلًا به؛ تغليظًا عليه (٤).


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ولو لم يبلغ المسلم الشَرع) كمن أسلم بدار حرب، ولم يبلغه أحكام الصَّلاة فيقضيها إذا علم؛ كالنائم. ا هـ.
وكتب على هامش (س): قوله: (الشرع): فاعل يبلغ، وهو غاية لقول المتن: (تجب). انتهى تقرير المؤلف.
(٢) أخرجه مسلم (٦٨٠)، من حديث أبي هريرة .
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤١٥٦)، وابن أبي شيبة (٦٥٨٤)، والدارقطني (١٨٥٩)، والبيهقي في الكبرى (١٨٢٢)، قال الشافعي: (إنه ليس بثابت)؛ لجهالة راويه، وضعَّف إسناده ابن حجر. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٣٣٤)، من طريق لؤلؤة مولاة عمار، وهي مجهولة، وقد استدل الإمام أحمد بأثر عمار في مسائل صالح ٢/ ٢٠٢. وينظر: الدراية ١/ ٢١٠.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (حتَّى زمن جنون طرأ) أي: الجنون على السكر حال كونه متَّصلًا بشرب المحرَّم، وقياسه الصَّوم وغيره، ويتَّجه محل وجوب القضاء عليه: ما لم يرتد زمن سكره ثمَّ يجن، فإن ارتدَّ فجنَّ فأفاق؛ فلا يقضي، وهو متَّجه. شرح [منتهى].

<<  <  ج: ص:  >  >>