وكتب على هامش (س): قوله: (الشرع): فاعل يبلغ، وهو غاية لقول المتن: (تجب). انتهى تقرير المؤلف. (٢) أخرجه مسلم (٦٨٠)، من حديث أبي هريرة ﵁. (٣) أخرجه عبد الرزاق (٤١٥٦)، وابن أبي شيبة (٦٥٨٤)، والدارقطني (١٨٥٩)، والبيهقي في الكبرى (١٨٢٢)، قال الشافعي: (إنه ليس بثابت)؛ لجهالة راويه، وضعَّف إسناده ابن حجر. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٣٣٤)، من طريق لؤلؤة مولاة عمار، وهي مجهولة، وقد استدل الإمام أحمد بأثر عمار في مسائل صالح ٢/ ٢٠٢. وينظر: الدراية ١/ ٢١٠. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (حتَّى زمن جنون طرأ) أي: الجنون على السكر حال كونه متَّصلًا بشرب المحرَّم، وقياسه الصَّوم وغيره، ويتَّجه محل وجوب القضاء عليه: ما لم يرتد زمن سكره ثمَّ يجن، فإن ارتدَّ فجنَّ فأفاق؛ فلا يقضي، وهو متَّجه. شرح [منتهى].