للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليدَين، (لَكِنْ تَضُمُّ نَفْسَهَا) في ركوعٍ وسجودٍ وغيرِهما، فلا تَتجافَى، (وَتَسْدُلُ (١) رِجْلَيْهَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا فِي جُلُوسِهَا) أو تَتربَّع، والسَّدلُ أفضلُ، وتُسِرُّ بالقراءةِ وجوبًا إن سَمِعها أجنبيٌّ.

وخُنثى كأُنثى.

ثمَّ يُسنُّ أن يَستغفر ثلاثًا، ويَقول: «اللَّهمَّ أنتَ السَّلامُ، ومنكَ السَّلامُ، تَباركتَ يا ذا الجلالِ والإكرامِ»، ويَقول: «سُبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، واللهُ أكبرُ» (٢) ثلاثًا وثلاثين، ويَفرغُ مِنْ عددِ الكلِّ معًا (٣).

ويَدعو بعدَ (٤) كلِّ مكتوبةٍ، مخلِصًا في دعائِه، فيشترط الإخلاص، وكذا اجتناب الحرام (٥).

(فصل)

(كُرِهَ فِي صَلَاةٍ) مطلقًا (٦) (الْتِفَاتٌ)؛ لقولِه : «هو اخْتِلاسٌ يَختَلِسُه


(١) كتب على هامش (س): قوله: (وتسدل … ) إلى آخره، أي: لا تنصب رجلها اليمنى. انتهى تقرير المؤلِّف.
وكتب على هامش (ب): قوله: (وتسدل) أي: تطرح رجليها.
(٢) زاد في (أ) و (س): معًا. وقد ضُرب عليها في (ب).
(٣) قوله: (ويفرغ من عدد الكلِّ معًا) سقط من (أ) و (س).
(٤) زيد في (د): فراغ.
(٥) قوله: (فيشترط الإخلاص وكذا اجتناب الحرام) سقط من (أ) و (س).
وكتب على هامش (ب): قوله: (وكذا اجتناب الحرام) قال م ص في «شرح المنتهى»: وظاهر كلام ابن الجوزي أنَّه من الأدب، وقال شيخنا: تبعد إجابته إلَّا مضطرًّا أو مظلومًا. قاله في «الفروع» انتهى، ويحتمل أنَّ الشَّارح أشار إلى ظاهر كلام ابن الجوزي بقوله: (وكذا)؛ لأنَّه فصله عمَّا قبله.
وكتب على هامش (ع): أي: اجتناب أكل الحرام، فإنه من أهم أسباب إجابة الدعاء. [العلامة السفاريني].
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (مطلقًا) أي: سواء كانت فرضًا أو نفلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>