للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسَارِهِ كَذَلِكَ).

وسُنَّ الْتفاتُه عن يسارِه أكثرَ، وألَّا يُطوِّل السَّلامَ ولا يَمدَّه (١) في الصَّلاة ولا على الناس، وأن يَقِف (٢) على آخرِ كلِّ تسليمةٍ، وأن يَنوي به الخروجَ مِنْ الصَّلاة.

ولا يُجزِئ إن لم يَقُل: «ورحمةُ اللهِ»، في غيرِ صلاةِ جنازةٍ، والأَولى ألَّا يَزيد «وبركاتُه».

(وَإِنْ كَانَ) المصلِّي (فِي ثُلَاثِيَّةٍ)؛ كمغربٍ، (أَوْ رُبَاعِيَّةٍ)؛ كظُهرٍ؛ (قَامَ) حالَ كَونِه (مُكَبِّرًا بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ)، ولا يَرفع يدَيه (٣)، (وَصَلَّى مَا بَقِيَ كَ) الرَّكعةِ (الثَّانِيَةِ) لكن (٤) (بِالفَاتِحَةِ فَقَطْ)، فلا يقرأُ فيها سورةً (٥)، ويُسرُّ بالقراءةِ.

(ثُمَّ يَجْلِسُ) حالَ كَونِه (مُتَوَرِّكًا لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ)، بأن يَفرُش (٦) رِجلَه اليُسرى، ويَنصب اليُمنى، ويُخرجهما عن يَمينه، ويَجعل أَلْيَتَيه على الأرض، ثمَّ يَتشهَّد ويُسلِّم.

(وَكَذَا المَرْأَةُ)، فتَفعل مِثلَ جميعِ ما يَفعل الرَّجلُ (٧) ممَّا تَقدَّم؛ حتى رفعِ


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا يمدَّه) عطف تفسير. ا هـ. عثمان.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (وأن يقف) أي: لا يحرِّك آخره، بل يقف بالسُّكون. انتهى تقرير المؤلِّف.
(٣) كتب على هامش (ح): وعنه: يرفعهما، اختاره المجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وابن عبدوس في تذكرته. قال في «الفروع»: وهو أظهر، قلت: وهو الصواب، فإنه صح عنه : «أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول» رواه البخاري وغيره، وهو من المفردات. انتهى من الإنصاف.
(٤) قوله: (لكن) سقط من (أ) و (س).
(٥) قوله: (فلا يقرأ فيها سورة) سقط من (أ) و (س).
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (يفرش .. ) إلخ، المشهور في الرَّاء الضم، وحكي الكسر. ا هـ. بمعناه عثمان.
(٧) في (د): الرِّجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>