(٢) كتب على هامش (س): (قوله: وقدم … ) إلخ، ضعيف، والصَّحيح الأوَّل. انتهى تقرير المؤلف. (٣) قوله: (أو لا) سقط من (أ) و (س). (٤) في (أ) و (س): مأموم. (٥) قوله: (بسماع التَّكبير) سقط من (أ) و (س). (٦) كتب على هامش (ع): أو كان المأموم بمسجد والإمام بمسجد آخر، أو كان الإمام خارج المسجد والمأموم بالمسجد. [العلامة السفاريني]. (٧) كتب على هامش (ع): قوله: (إن رأى … ) إلخ، الإمام، قلت: والظاهر أن المراد إمكان الرؤية لولا المانع إن كان، فلو كان بالمأموم عمى أو كان في ظلمة، وكان بحيث [يَرى] لولا ذلك [صح] اقتداؤه بحيث أمكنت المتابعة، ولو بسماع التكبير، وكذا إن كان المأموم وحده بالمسجد، أو كان كل منهما بمسجد غير الذي به الآخر، فلا يصح اقتداء إن لم يَرَ المأموم الإمام إذن أو بعض من وراءه. ش ع. (٨) كتب على هامش (ع): قوله: (أو رأى من وراءه … ) إلخ: صادق بما إذا اقتدى بمن اقتدى بمن وراء الإمام، فلا يشترط لصحة الاقتداء كون من وراء الإمام يرى الإمام، بل لو رأى من وراء الإمام مثلًا صحت صلاة من اقتدى به أيضًا؛ لأن مناط الحكم: إمكان الاقتداء بالرؤية، فحيث أمكن برؤية الإمام أو رؤية من وراءه، أو رؤية من رأى من رآه، وهكذا؛ صحت، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].