(٢) ينظر: تصحيح الفروع ٢/ ١٩٤. وكتب في هامش (ب): (وإن أقام على متابعة إمامه، ويتمها معه) جمعة (فذًّا، صحت جمعته) في وجه؛ لأن الجمعة لا تقضى فاغتفر فيها ذلك). (٣) كتب على هامش (ع): قوله: (وإن ركع فذًّا … ) إلخ، حاصل كلامه: اعتبار العذر في الصورتين إذا كان دخوله في الصف أو وقف آخر معه بعد رفع الإمام من الركوع، بقي ما إذا ركع المأموم فوقف معه آخر، أو دخل هو في الصف قبل رفع الإمام من الركوع؛ فإنها تصح ولو بلا عذر، كما يؤخذ من كلامهم، وأما إذا دخل المأموم الصف وهو راكع بعد رفع الإمام، أو وقف معه آخر وهو راكع وقد رفع الإمام، فذكر الشيخ في الحاشية تبعًا للمصنف في شرح الإقناع: أنها تصح ولو بغير عذر، ونظَر فيه شيخنا، وعبارة الإقناع مع شرحه: وإن فعله؛ أي: ركع فذًّا ثم دخل الصف أو وقف معه آخر بغير عذر بأن لا يخاف فوت الركعة؛ لم يصح. انتهى، وما ذكره الشيخ في الحاشية يخالف ظاهر ما ذكره هنا، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٤) قوله: (مصغر نفع؛ بالفاء) سقط من (أ) و (س). (٥) أخرجه البخاري (٧٨٣).