(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (عرضًا)؛ أي: بين يدي المصلي؛ لأن فيه المرور بين يدي المصلين، وهو منهي عنه، ومقتضاه كما في شرح الإقناع التحريم، لا الكراهة؛ لأن المرور قدام المصلي حرام، واعتذر عنه مرعي: بأن ذلك إما لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه أو للحاجة. انتهى، ويمكن فرض المسألة فيما إذا لم يكونوا أحرموا بالصلاة، فيستغنى عن التمحل المذكور، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٢١. (٤) قوله: (عن) سقط من (أ). (٥) قوله: (لأكن) هو في (أ): (أكون)، وهو في (د) و (ك) و (ع): (أكن). (٦) كتب على هامش (ع): أي وجوبًا؛ أي: ولو في الصف الأول، قال الشيخ: ولعله لا تفوت عليه فضيلة الصف الأول؛ لأنه إنما تركه لأمر واجب. م خ. (٧) كتب على هامش (ع): ولو عبده، فليس له جذبه لأنه تلبس بالفرض، فليس لسيده أن يخرجه من الفرض قبل إتمامه. مرعي. (٨) قوله: (إمام) هو في (ك): (الإمام). (٩) كذا في (ب)، والذي في باقي النسخ: أو ناسيًا.