للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفَتحِها (١)، أي: خَللًا في صفٍّ ولو بعيدةً؛ (دَخَلَهَا) أي: الفرجةَ، ويُكرَه مَشيُه إليها عرضًا (٢)، وإن وجَد الصَّفَّ غيرَ مرصوصٍ؛ وقَف فيه نصًّا (٣).

(وَإِلَّا) أي: وإن لم يَجِد فرجةً، وكان الصفُّ مرصوصًا؛ (فَ) يَقِفُ (عَنْ يَمِينِ إِمَامِهِ) إن أَمكَنه؛ لأنَّه موقفُ الواحدِ.

(فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ) الوقوفُ عن (٤) يمينِ الإمامِ؛ (نَبَّهَ) بنَحنَحةٍ، أو إشارةٍ، أو كلامٍ؛ كقوله: ليتأخَّرْ أَحدُكم لأكن (٥) معه صفًّا، (مَنْ يَقُومُ مَعَهُ) صفًّا؛ ليتمكَّنَ مِنْ الاقتداءِ، ولَزِم المُنبَّهَ أن يَتأخَّر ليَقِف معه (٦)، وكُرِه تنبيهُه بجَذبِه (٧).

(وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً فَذًّا) خلفَ إمامٍ (٨) أو صفٍّ، ولو امرأةً خلفَ امرأةٍ؛ (لَمْ تَصِحَّ) صلاتُه، عالمًا كان أو جاهلًا، ناسيًا (٩) أو عامدًا؛ لحديثِ وابصةَ ابنِ معبدٍ: «أنَّ النبيَّ رأى رَجلًا يُصلِّي خلفَ الصَّفِّ، فأمَرَه أن يُعيد الصَّلاةَ»


(١) قوله: (وفتحها) سقط من (ب) و (د).
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (عرضًا)؛ أي: بين يدي المصلي؛ لأن فيه المرور بين يدي المصلين، وهو منهي عنه، ومقتضاه كما في شرح الإقناع التحريم، لا الكراهة؛ لأن المرور قدام المصلي حرام، واعتذر عنه مرعي: بأن ذلك إما لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه أو للحاجة. انتهى، ويمكن فرض المسألة فيما إذا لم يكونوا أحرموا بالصلاة، فيستغنى عن التمحل المذكور، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٢١.
(٤) قوله: (عن) سقط من (أ).
(٥) قوله: (لأكن) هو في (أ): (أكون)، وهو في (د) و (ك) و (ع): (أكن).
(٦) كتب على هامش (ع): أي وجوبًا؛ أي: ولو في الصف الأول، قال الشيخ: ولعله لا تفوت عليه فضيلة الصف الأول؛ لأنه إنما تركه لأمر واجب. م خ.
(٧) كتب على هامش (ع): ولو عبده، فليس له جذبه لأنه تلبس بالفرض، فليس لسيده أن يخرجه من الفرض قبل إتمامه. مرعي.
(٨) قوله: (إمام) هو في (ك): (الإمام).
(٩) كذا في (ب)، والذي في باقي النسخ: أو ناسيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>