(٢) قوله: (على) سقط من (ك) و (ع). (٣) في (ك) و (ع): مصافته. كتب على هامش (ع): قوله: (فدل أن من صحت صلاته … ) إلخ؛ يعني: إلا إذا كان جاهلًا الحدث، كما هو مقتضى مفهوم عبارة المتن، أعني قوله: (أو من علم حدثه … ) إلخ، فيفهم أنه إذا كان جاهلًا صحت، وفي الفروع مانصه: ومن صحت صلاته صحت مصافته، وإلا فلا، إلا من جهل حدث نفسه، وجهله مصافه، وفاقًا للثلاثة، قال القاضي وغيره: كجهل مأموم حدث إمامه على ما سبق، وفي الفصول: إن بان مبتدعًا أعاد؛ لأن المبتدع لا يؤمن، بخلاف المحدث، فإن المتيمم يؤم. انتهى، ومنه تعلم: أن حكم المصاف حكم الإمام، فحيث حكمنا بصحة صلاة المأموم بجهل حدث الإمام؛ فكذلك في المصاف، كما هو صريح عبارة الفروع، وصريح عبارة الشرح فيما يأتي، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٤) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٣٠، كشاف القناع ٣/ ٢٢٥. وقوله: (من أي شخص علم المأموم … ) إلى هنا هو في (أ) و (س): (من علمَ حدَثَه أو نجَسَه، أو مجنونٌ؛ ففَذٌّ مطلقًا؛ لأنَّ وجودَهم كعدمِهم، وكذا سائرُ مَنْ لا تصحُّ [في (س): من تصح] صلاتُه). وكتب على هامش (س): ينظر ما معنى الإطلاق.