للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ) لم يَقِف معه إلّا (مَنْ) أي: شخصٍ (عَلِمَ) المأمومُ (حَدَثَهُ)، أي: حدَثَ ذلك الشَّخصِ الذي لم يقف معه غيرُه، (أَوْ) عَلِم (نَجَسَهُ) أي: نجاسَتَه، فقد قال المصنِّف: وكذا لو علم المصافُّ حدَثَ أو نَجسَ نفسِه، قال في «الشرح»: وكذا إذا وقَفَ معه سائرُ مَنْ لا تصحُّ صلاتُهم (١)، فدلَّ على (٢) أنَّ مَنْ صحَّت صلاتُه صحَّت مُصافَفَتُه (٣). انتهى (٤).

(أَوْ) لم يَقِف مع رَجلٍ إلّا (صَبِيٌّ فِي) صلاةِ (فَرْضٍ؛ فَفَذٌّ) أي: فردٌ؛ لأنَّه لا تصحُّ إمامتُه بالرَّجلِ في الفرضِ، فلا تصحُّ مُصافَّتُه له.

وتصحُّ مُصافَّةُ مفترِضٍ لمتنفِّلٍ بالغٍ، كأُمِّيٍّ، وأخرسَ، وعاجزٍ عن ركنٍ أو شرطٍ، وناقصِ طهارةٍ ونحوِه، وفاسقٍ، ومجهولٍ حدثُه أو نجسُه.

(وَمَنْ) أرادَ الصَّلاةَ وقد أُقيمَت الصُّفوفُ؛ فإن (وَجَدَ فُرْجَةً)، بضمِّ الفاءِ


(١) في (ك) و (ع): صلاته.
(٢) قوله: (على) سقط من (ك) و (ع).
(٣) في (ك) و (ع): مصافته.
كتب على هامش (ع): قوله: (فدل أن من صحت صلاته … ) إلخ؛ يعني: إلا إذا كان جاهلًا الحدث، كما هو مقتضى مفهوم عبارة المتن، أعني قوله: (أو من علم حدثه … ) إلخ، فيفهم أنه إذا كان جاهلًا صحت، وفي الفروع مانصه: ومن صحت صلاته صحت مصافته، وإلا فلا، إلا من جهل حدث نفسه، وجهله مصافه، وفاقًا للثلاثة، قال القاضي وغيره: كجهل مأموم حدث إمامه على ما سبق، وفي الفصول: إن بان مبتدعًا أعاد؛ لأن المبتدع لا يؤمن، بخلاف المحدث، فإن المتيمم يؤم. انتهى، ومنه تعلم: أن حكم المصاف حكم الإمام، فحيث حكمنا بصحة صلاة المأموم بجهل حدث الإمام؛ فكذلك في المصاف، كما هو صريح عبارة الفروع، وصريح عبارة الشرح فيما يأتي، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٤) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٣٠، كشاف القناع ٣/ ٢٢٥.
وقوله: (من أي شخص علم المأموم … ) إلى هنا هو في (أ) و (س): (من علمَ حدَثَه أو نجَسَه، أو مجنونٌ؛ ففَذٌّ مطلقًا؛ لأنَّ وجودَهم كعدمِهم، وكذا سائرُ مَنْ لا تصحُّ [في (س): من تصح] صلاتُه).
وكتب على هامش (س): ينظر ما معنى الإطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>