للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَتَقِفُ إِمَامَةُ النِّسَاءِ فِي صَفِّهِنَّ) أي: بينَهنَّ، (نَدْبًا)؛ رُوي عن عائشةَ (١).

(وَيَلِيهِ) أي: الإمامَ، ندبًا، مِنْ أنواعِ مأمومِين: (رِجَالٌ) أحرارٌ بالِغُون، الأفضلُ فالأفضلُ، ثمَّ عَبيدٌ بالِغُون، الأفضلُ فالأفضلُ؛ لحديثِ: «لِيَلِنِي منكم أُولُو الأحلامِ والنُّهَى» رَواه مسلمٌ (٢).

(ثُمَّ صِبْيَانٌ)، أحرارٌ ثمَّ أرقَّاءُ، الأفضلُ فالأفضلُ؛ «لأنَّه صلَّى فصَفَّ الرِّجالَ، ثمَّ صفَّ خلفَهم الغِلمانُ» رَواه أبو داودَ (٣).

(ثُمَّ نِسَاءٌ) بالغاتٌ؛ أحرارٌ ثمَّ أرقَّاءُ، ثمَّ غيرُ البالغاتِ؛ الأحرارُ ثمَّ الأرقَّاءُ، الفُضْلَى فالفُضْلَى.

فيُقدَّم مِنْ كلِّ نوعٍ (الأَفْضَلُ فَالأَفْضَلُ؛ كَجَنَائِزِهِمْ) يَعني: أنَّه يُقدَّم مِنْ جنائزَ إلى الإمامِ، وكذا إلى القِبلةِ في قَبرٍ حيثُ جازَ: حرٌّ بالغٌ، فعبدٌ، فصبيٌّ، فامرأةٌ كذلك.

(وَمَنْ) أي: أيُّ مأمومٍ (لَمْ يَقِفْ مَعَهُ) في صفِّه (إِلَّا) كافرٌ، أو (امْرَأَةٌ)، أو خُنثى وهو ذَكرٌ؛ ففَذٌّ؛ لأنَّ صلاةَ الكافرِ غيرُ صحيحةٍ، والمرأةَ والخُنثى ليسَا مِنْ أهلِ الوقوفِ معه.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٥٠٨٦)، وأحمد كما في العلل برواية عبد الله (٣٦١١)، وابن المنذر في الأوسط (٢٠٧٦)، والدارقطني (١٥٠٧)، وصححه النووي كما في الخلاصة ٢/ ٦٧٩، وروي عنها من طرق أخرى.
(٢) أخرجه مسلم (٤٣٢).
(٣) أخرجه أحمد (٢٢٩١١)، وأبو داود (٦٧٧)، من حديث أبي مالك الأشعري . وحسن إسناده النووي وابن الملقن، وضعفه الألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ٧١٤، تحفة المحتاج ١/ ٤٥٩، ضعيف سنن أبي داود ١/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>