للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الرَّهْنِ)

هو (١) لغةً: الثُّبوتُ والدَّوامُ، يُقالُ: ماءٌ راهنٌ، أي: راكدٌ، ونعمةٌ راهنةٌ، أي: دائمةٌ.

وشرعًا: تَوثِقَةُ دَينٍ بعينٍ، يُمكن استِيفاؤُه منها، أو مِنْ (٢) ثَمنِها.

وهو جائزٌ بالإجماع (٣).

ولا يصحُّ بدونِ إيجابٍ وقَبولٍ، أو ما يَدلُّ عليهما.

ويُعتبر معرفةُ قَدْرِه وجنسِه وصفتِه، وكَونِ راهنٍ جائزَ التصرُّفِ، مالكًا (٤) لمرهونٍ، أو مأذونًا له فيه.

و (يَصِحُّ) الرَّهنُ (فِي كُلِّ عَيْنٍ صَحَّ بَيْعُهَا)، إلّا المصحفَ؛ لأنَّ المقصودَ منه الاستِيثاقُ ليُتوصَّل إلى استِيفاءِ الدَّينِ مِنْ ثَمن الرَّهنِ عندَ تعذُّرِه مِنْ الراهنِ (٥)، (حَتَّى المُكَاتَبِ)؛ لأنَّه يَجوز بيعُه، ويُمكَّن مِنْ الكسبِ، فإن عجَز (٦) فهُو وكسبُه


(١) في (د) و (ك): وهو.
(٢) قوله: (من) سقط من (ب).
(٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠١.
كتب على هامش (ع): قوله: (وهو جائز بالإجماع) أي: في الجملة، فإن بعض العلماء يخالف في جواز الرهن في الحضر؛ اعتمادًا على مفهوم الآية.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (مالكًا) فلا يصح رهن ملك الغير إلا بإذنه، فيصح. انتهى تقرير.
(٥) كتب على هامش (ع): تنبيه: لا يصح رهن الدين ولو لمن هو عليه، وهو إحدى الروايتين، ذكرهما في الانتصار في المشاع، إذ الدين يقابل العين، ولهذا قال الزركشي: توثقة دين بعين أو بدين في قول. انتهى، والرواية الثانية: يجوز رهنه عند من عليه الحق له، قال في الإنصاف: قلت الأولى الجواز، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا: يجوز رهن ما يصح بيعه. انتهى، وقطع به في الإقناع في آخر السلم. ح م ص.
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (يمكَّن) أي: المكاتب، وقوله: (فإن عجز) أي: المكاتب عن مال الكتابة. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>