(٢) قوله: (من) سقط من (ب). (٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠١. كتب على هامش (ع): قوله: (وهو جائز بالإجماع) أي: في الجملة، فإن بعض العلماء يخالف في جواز الرهن في الحضر؛ اعتمادًا على مفهوم الآية. (٤) كتب على هامش (س): قوله: (مالكًا) فلا يصح رهن ملك الغير إلا بإذنه، فيصح. انتهى تقرير. (٥) كتب على هامش (ع): تنبيه: لا يصح رهن الدين ولو لمن هو عليه، وهو إحدى الروايتين، ذكرهما في الانتصار في المشاع، إذ الدين يقابل العين، ولهذا قال الزركشي: توثقة دين بعين أو بدين في قول. انتهى، والرواية الثانية: يجوز رهنه عند من عليه الحق له، قال في الإنصاف: قلت الأولى الجواز، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا: يجوز رهن ما يصح بيعه. انتهى، وقطع به في الإقناع في آخر السلم. ح م ص. (٦) كتب على هامش (س): قوله: (يمكَّن) أي: المكاتب، وقوله: (فإن عجز) أي: المكاتب عن مال الكتابة. انتهى تقرير المؤلف.