للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رهنٌ؛ لأنَّه نَماؤُه، وإن عتَق، فما أدَّى بعدَ عقدِ الرَّهن: رهنٌ.

والمعلَّقُ عتقُه بصفةٍ إن كانت تُوجد قبلَ حلولِ الدَّينِ؛ لم يصحَّ رهنُه، وإلّا صحَّ.

ويصحُّ الرَّهنُ (مَعَ) وجوبِ (الحَقِّ)؛ كأنْ يَقول: بِعتُك هذا بعشرةٍ إلى شهرٍ تَرهنني بها عبدَك هذا، فيَقول: اشتريتُ ورهنتُ؛ لدعاءِ الحاجةِ إلى جوازه إذَنْ.

(وَ) يصحُّ (بَعْدَهُ) أي: بعدَ الحقِّ بالإجماع (١)، ولا يَجوز قبلَه (٢)؛ لأنَّ الرَّهنَ تابعٌ للحقِّ فلا يَسبقه.

(وَيَصِحُّ رَهْنُ مَبِيعٍ) قبلَ قبضِه، (غَيْرِ نَحْوِ مَكِيلٍ)؛ كموزونٍ ومعدودٍ ومذروعٍ، (عَلَى ثَمَنِهِ وَغَيْرِهِ)، عندَ بائعه وغيرِه؛ لأنَّه يصحُّ بيعُه، بخلافِ مَكيلٍ ونحوِه، لأنَّه لا يصحُّ بيعُه قبلَ قبضِه، فكذلك رهنُه.

(وَيَلْزَمُ) رهنٌ (فِي حَقِّ رَاهِنٍ فَقَطْ) أي: دونَ مُرتهِنٍ، وإنَّما لَزِم في حقِّ راهنٍ؛ لأنَّ الحظَّ فيه لغيرِه، فلَزِم مِنْ جهته؛ كالضَّمان في حقِّ الضَّامنِ، لكن إنَّما يَلزم (بِقَبْضِ) مُرتهِنٍ، أو مَنْ يَتَّفقان عليه لرهنٍ؛ كقبضِ مَبيعٍ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.

والرَّهنُ قبلَ قبضٍ (٣) صحيحٌ غيرُ لازمٍ، فلراهنٍ فَسخُه والتصرُّفُ فيه، فإن تصرَّف فيه (٤) بنحوِ بيعٍ أو عتقٍ؛ بطَل (٥)، وبنحوِ إجارةٍ أو تدبيرٍ؛ لا يَبطل؛ لأنَّه


(١) ينظر: مراتب الإجماع ص ٦٠.
(٢) كتب على هامش (ع): وقال أبو الخطاب: يصح، والله أعلم.
(٣) في (د): قبضه.
(٤) قوله: (فيه) سقط من (ب).
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (فإن تصرف فيه) أي: قبل قبضه (بطل) أي: الرهن. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>