للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يَمنع البيعَ.

(وَاسْتِدَامَتُهُ) أي: القبضِ (شَرْطٌ لِلُزُومِهِ) أي: الرَّهنِ؛ للآيةِ، فإن أَخرَجه مُرتهِنٌ إلى راهنٍ باختياره؛ زالَ لُزومُه، فإن ردَّه راهنٌ إليه؛ عادَ لُزومُه.

(وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ رَاهِنٍ فِيهِ) أي: في الرَّهن المقبوضِ (بِغَيْرِ إِذْنِ مُرْتَهِنٍ)؛ لأنَّه يُفوِّت على مرتهِنٍ حقَّه، (إِلَّا العِتْقَ) أي: عتقَ الرَّاهنِ المرهونَ، فيصحُّ مع الإثمِ (١)؛ لأنَّه مبنيٌّ على التَّغليب والسِّرايةِ، (وَتُؤْخَذُ قِيمَتُهُ) حالَ الإعتاقِ مِنْ الرَّاهن، وتَكون القيمةُ (رَهْنًا مَكَانَهُ)؛ لأنَّها بدلٌ عنه.

وكذا لو قتَله، أو أَحبَل الأَمةَ بلا إذنِ مرتهِنٍ، أو أقرَّ بعتقٍ وكذَّبه (٢).

(وَنَمَاؤُهُ) أي: الرَّهنِ المتَّصلِ والمنفصلِ؛ كسِمَن، وتعلُّمِ صَنعةٍ، وولدٍ، وثمرةٍ، وصُوفٍ، (وَكَسْبُهُ، وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ: تَبَعٌ لَهُ) أي: للرَّهنِ، فيَكون رهنًا معه، ويُباع معه لوفاءِ الدَّينِ إذا بِيع.

(وَمُؤْنَتُهُ) أي: نفقةُ الرَّهنِ: (عَلَى رَاهِنٍ)؛ لحديثِ سعيدِ بنِ المسيَّبِ، عن أَبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ قال: «لا يَغْلَقُ الرَّهنُ مِنْ صاحبِه الذي رَهَنَه، له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه» رَواه الشافعيُّ والدارَقُطنيُّ، وقال: إسنادُه حسنٌ متَّصلٌ (٣).

(كَكَفَنِهِ) إن مات، فعَلى مالكِه؛ لأنَّه تابعٌ لمُؤنتِه، (وَ) ك (أُجْرَةِ مَخْزَنِهِ) إن كان مخزونًا، وأجرةِ حفظِه.


(١) كتب على هامش (س): قوله: (مع الإثم) أي: الحرمة. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (أو أقر) أي: الراهن، (وكذَّبه) أي: المرتهن. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) تقدم تخريجه ٢/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>