للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ اللَّقِيطِ (١))

بمعنى المَلقوطِ؛ كجريحٍ وذبيحٍ.

(إِذَا نُبِذَ) بالبناء للمفعول، أي: طُرِح في شارعٍ أو غيرِه، (أَوْ ضَلَّ) الطَّريقَ (طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ وَلَا رِقُّهُ؛ فَ) هو اللَّقيطُ اصطلاحًا إلى سِنِّ التمييزِ، قال في «الإنصاف»: فقط (٢)، على الصَّحيح مِنْ المذهب. انتهى (٣).

وعندَ الأكثرِ: إلى البلوغ (٤)، قاله في «التَّنقيح» (٥).

و (أَخْذُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.

وسُنَّ إشهادٌ عليه.

(وَهُوَ حُرٌّ) في جميعِ الأحكامِ؛ لأنَّ الحرِّيَّةَ هي الأصلُ، والرِّقَّ عارضٌ.

(مُسْلِمٌ) إن وُجِد بدارِ إسلامٍ (٦)، ولو كان فيها أهلُ ذمَّةٍ؛ تغليبًا للإسلامِ والدَّارِ، فإن كانت دارُ الإسلامِ كلُّ أهلها ذمَّةٌ؛ فكافرٌ، وإن كان فيها مسلمٌ يُمكن كَونُه منه؛ فمسلمٌ.


(١) كتب على هامش (ب): وأركانه ثلاثة: اللَّقيط، والملتقط، والالتقاط. ا هـ تقرير شيخنا أحمد البعلي، والله تعالى أعلم.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (فقط) راجع إلى قوله: (إلى سن التمييز). انتهى تقريره.
(٣) ينظر: الإنصاف ١٦/ ٢٨٠.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (إلى البلوغ) قال في «الفائق»: وهو المشهور، قال الزركشي: هذا المذهب، فإن نبذ أو ضلَّ معروف النسب أو الرِّقِّ فأخذه من يعرفه أو غيره؛ فليس بلقيط. م ص.
(٥) ينظر: التنقيح ص ٣٠٣.
(٦) في (د): الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>