للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه، ويَضمن إن ترَكها (١)، فإن لم تُعرَف فهي لواجدِها.

(وَمَنْ تَرَكَ حَيَوَانًا)، لا عبدًا أو متاعًا، (بِفَلَاةٍ لِانْقِطَاعِهِ) بعَجزه عن مشيٍ، (أَوْ عَجْزِ رَبِّهِ عَنْهُ) أي: عن عَلفه؛ (مَلَكَهُ آخِذُهُ)؛ لأنَّه ترَكه رغبةً عنه، وكذا ما يُلقى في البحر خوفًا مِنْ غرقٍ.

وإنِ انكسَرَت سفينةٌ، فاستخرَجه قومٌ؛ فهو لربِّه، وعليه أُجرةُ مِثلِه.

(وَمَنْ أُخِذَ) بالبناء للمفعول (نَعْلُهُ وَنَحْوُهُ) مِنْ مَتاعه، (وَوَجَدَ مَوْضِعَهُ غَيْرَهُ؛ فَلُقَطَةٌ، يُعَرِّفُهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْهُ، وَيَتَصَدَّقُ بِبَاقٍ) إن بقيَ شيءٌ، بلا رفعٍ لحاكمٍ.


(١) كتب على هامش (ب): الولي معه؛ لأنَّه المضيع لها بتركها مع من ليس أهلًا لحفظها. اه. م ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>