للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)

وهو اسمُ مصدرٍ مِنْ: أَفطَر الصَّائمُ إفطارًا.

والمرادُ بها: الصَّدقةُ عن البَدنِ، وإضافتُها إلى «الفطرِ» مِنْ إضافةِ الشَّيءِ إلى سببه (١).

(تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) مِنْ أهلِ البَوادي (٢) وغيرِهم، وتَجِب في مالِ يتيمٍ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «فرَض رسولُ اللهِ زكاةَ الفطرِ صاعًا مِنْ بُرٍّ، أو صاعًا مِنْ شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذَّكرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنْ المسلِمين، وأمَر (٣) بها أن تُؤتى قبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة» متَّفق عليه، ولفظُه للبخاريِّ (٤).

(فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ، وَمَا يَحْتَاجُهُ) لنفسِه، أو لمَن تَلزمه مُؤْنَتُه مِنْ مَسكنٍ (٥)، وعبدٍ، ودابَّةٍ، وثيابِ بِذلةٍ (٦)، ونحوِ ذلك (٧)، (يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتَهُ)،


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (الفطر … ) إلخ، والفطرة الخلقة، قال تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾، وهذا يراد به: الصدقة عن البدن والنفس، وهي بضم الفاء كلمة مولدة، وقد زعم بعضهم أنها مما تلحن فيه العامة، وليس كذلك؛ لاستعمال الفقهاء لها، قاله في المبدع، ح م ص.
(٢) كتب على هامش (ع): [وعن عطاء والزهري وربيعة والليث]: لا تلزم أهل البوادي. فروع.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (وأمر … ) إلخ، هو محمول على الندب. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) أخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٤).
كتب على هامش (ع): قال في المبدع: والظاهر أن فرضها في السنة الثانية من الهجرة. ش ع.
(٥) في (د): مسكين.
كتب على هامش (س): قوله: (من مسكن … ) إلخ، بيان لقول المتن: (وما يحتاجه). انتهى تقرير.
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (بذلة) بالكسر والفتح، أي: مهنة للخدمة. ا هـ.
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (ونحو ذلك) أي: كفرش وغطاء. ا هـ.
وكتب على هامش (ب) أيضًا: كدار يحتاج إلى أجرها لنفقته ونفقة عياله، وسائمة يحتاج إلى نمائها من درِّ ونسل ونحوهما، وبضاعة يحتاج إلى ربحها، وكذا كتب علم يحتاجها للنَّظر والحفظ، وحلي المرأة للبسها أو لكراء تحتاج إليه، لكن ما ذكره من الكتب وحلي المرأة ذكره الموفق والشَّارح، قال في «الفروع»: ولم أجد هذا في كلام أحد قبله، ولم يستدلَّ عليه، قال: وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب واقتصارهم على ما سبق من المانع، أي: ما يحتاجه من مسكن وعبد ودابَّة وثياب بذلة، أنَّ هذا لا يمنع وجوب زكاة الفطر، وذكر احتمالًا أنَّ الكتب تمنع بخلاف الحلي للحاجة إلى العلم وتحصيله، قال: ولهذا ذكر الشَّيخ أي: الموفق: أنَّ الكتب تمنع في الحج والكفارة، ولم يذكر الحلي، وهذا الاحتمال هو مقتضى كلام «المنتهى»، وعلى ما ذكره الموفق والشَّارح: هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة؟ قال في «الفروع»: يتوجَّه احتمالان، قال في «الإنصاف» و «تصحيح الفروع»: الصَّواب: أنَّ ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة. ا. هـ «شرح الإقناع» مع أصله.

<<  <  ج: ص:  >  >>