(٢) كتب على هامش (ع): [وعن عطاء والزهري وربيعة والليث]: لا تلزم أهل البوادي. فروع. (٣) كتب على هامش (س): قوله: (وأمر … ) إلخ، هو محمول على الندب. انتهى تقرير المؤلف. (٤) أخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٤). كتب على هامش (ع): قال في المبدع: والظاهر أن فرضها في السنة الثانية من الهجرة. ش ع. (٥) في (د): مسكين. كتب على هامش (س): قوله: (من مسكن … ) إلخ، بيان لقول المتن: (وما يحتاجه). انتهى تقرير. (٦) كتب على هامش (ب): قوله: (بذلة) بالكسر والفتح، أي: مهنة للخدمة. ا هـ. (٧) كتب على هامش (ب): قوله: (ونحو ذلك) أي: كفرش وغطاء. ا هـ. وكتب على هامش (ب) أيضًا: كدار يحتاج إلى أجرها لنفقته ونفقة عياله، وسائمة يحتاج إلى نمائها من درِّ ونسل ونحوهما، وبضاعة يحتاج إلى ربحها، وكذا كتب علم يحتاجها للنَّظر والحفظ، وحلي المرأة للبسها أو لكراء تحتاج إليه، لكن ما ذكره من الكتب وحلي المرأة ذكره الموفق والشَّارح، قال في «الفروع»: ولم أجد هذا في كلام أحد قبله، ولم يستدلَّ عليه، قال: وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب واقتصارهم على ما سبق من المانع، أي: ما يحتاجه من مسكن وعبد ودابَّة وثياب بذلة، أنَّ هذا لا يمنع وجوب زكاة الفطر، وذكر احتمالًا أنَّ الكتب تمنع بخلاف الحلي للحاجة إلى العلم وتحصيله، قال: ولهذا ذكر الشَّيخ أي: الموفق: أنَّ الكتب تمنع في الحج والكفارة، ولم يذكر الحلي، وهذا الاحتمال هو مقتضى كلام «المنتهى»، وعلى ما ذكره الموفق والشَّارح: هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة؟ قال في «الفروع»: يتوجَّه احتمالان، قال في «الإنصاف» و «تصحيح الفروع»: الصَّواب: أنَّ ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة. ا. هـ «شرح الإقناع» مع أصله.