(٢) في (أ) و (س): تعوله. (٣) هذا مركب من حديثين، فقد أخرج مسلمٌ (٩٩٧)، من حديث جابر ﵁ مرفوعًا بلفظ: «ابدأ بنفسك فتصدَّقْ عليها، فإن فَضل شيءٌ فلأَهلِكَ، فإنْ فضل عن أَهلكَ شيءٌ فلذِي قَرابتِك، فإنْ فضل عن ذِي قرابتكَ شيءٌ فهكذا وهكذا». وأخرج البخاري (١٤٢٦)، من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «خير الصَّدقة ما كان عن ظهر غنىً، وابدأ بمن تعول»، قال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٦٢٦: (هذا الحديث يتكرَّر على ألسنة جماعاتٍ من أصاحبنا، ولم أره كذلك في حديثٍ واحد). (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا يعتبر … ) إلخ، أي: خلافًا للحنفيَّة، حيث قالوا: لا تجب إلّا على من ملك مائتي درهم أو ما قيمته نصاب فاضلًا عن مسكنه.