للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولُه: (مَا يُخْرِجُهُ) فاعلُ «فضَل»، أي: زادَ على ما ذُكِر ما يَجب إخراجُه، وهو صاعٌ (١) كما سيأتي عن نفسه أو غيرِه.

وإنَّما اعتُبر أن يَكون فاضلًا عن حَوائجه الأصليَّةِ؛ لأنَّها أهمُّ، فيَجب تقديمُها؛ لقولِه : «ابْدَأْ بنَفسِك، ثُمَّ بِمَنْ تَعولُ (٢)» (٣).

ولا يُعتبر لوجوبِها مِلكُ نصابٍ (٤).

وإن فضَل بعضُ صاعٍ؛ أَخرَجه.


(١) كتب على هامش (ب): تتمة قال في «الاختيارات»: من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه، ثمَّ أيسر فأدَّاها، فقد أحسن. اه. ش ع.
(٢) في (أ) و (س): تعوله.
(٣) هذا مركب من حديثين، فقد أخرج مسلمٌ (٩٩٧)، من حديث جابر مرفوعًا بلفظ: «ابدأ بنفسك فتصدَّقْ عليها، فإن فَضل شيءٌ فلأَهلِكَ، فإنْ فضل عن أَهلكَ شيءٌ فلذِي قَرابتِك، فإنْ فضل عن ذِي قرابتكَ شيءٌ فهكذا وهكذا». وأخرج البخاري (١٤٢٦)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «خير الصَّدقة ما كان عن ظهر غنىً، وابدأ بمن تعول»، قال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٦٢٦: (هذا الحديث يتكرَّر على ألسنة جماعاتٍ من أصاحبنا، ولم أره كذلك في حديثٍ واحد).
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا يعتبر … ) إلخ، أي: خلافًا للحنفيَّة، حيث قالوا: لا تجب إلّا على من ملك مائتي درهم أو ما قيمته نصاب فاضلًا عن مسكنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>