للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يَمْنَعُ) وجوبَ (هَا دَيْنٌ (١))؛ لأنَّها ليسَت واجبةً في المال، (إِلَّا مَعَ طَلَبِ) الدَّينِ، فيُقدَّم عليها؛ لأنَّه أهمُّ (٢).

(فَيُخْرِجُ) زكاةَ الفطرِ (عَنْ نَفْسِهِ)؛ لِما تَقدَّم، (وَعَمَّنْ) أي: عن مسلمٍ (يَمُونُهُ) أي: يَقوم بمُؤنَتِه؛ أي: نَفقتِه، مِنْ زوجةٍ، وقريبٍ، وخادمِ زوجةٍ إن لَزِمَته مُؤنتُه (٣)، وزوجةِ عبدِه (٤)، وقريبِه الذي يَلزمه إعفافُه (٥)؛ لعمومِ قولِه : «أَدُّوا الفِطرةَ عَمَّن تَمُونُون» (٦)، فتَلزمه عن كلِّ مَنْ يَمونه.

(حَتَّى) فطرةَ (مَنْ) أي: شخصٍ (تَبَرَّعَ بِمُؤْنَتِهِ) جميعَ (رَمَضَانَ)، فتَلزم المتبرِّعَ (٧)؛ لعمومِ الحديثِ السابقِ، بخلافِ ما لو تَبرَّع بها بعضَ الشَّهرِ.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا يمنع وجوبها دين) أي: بخلاف زكاة المال؛ لأنَّ الفطرة لا تتعلَّق بالمال، فجرت مجرى النفقة، وأمَّا مع الطلب فهو متأكِّد؛ لكونه حقَّ آدميٍّ معيَّن لا يسقط بالإعسار، وأسبق سببًا. م ص.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (فيقدَّم عليها) لكن إن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها؛ أخرجت من ماله، فإن كان عليه دين وله مال يفي بهما؛ قُضيتا جميعًا، وإن لم يف بهما؛ قسم بين الدَّين والفطرة بالحصص، نصَّ عليه أحمد في زكاة المال، فكذا هنا، نبَّه على ذلك في «الشَّرح الكبير». انتهى.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (إن لزمته مؤنته) أي: بأن لم يكن مكرًى ولا معارًا. ا هـ. ح عبد الوهَّاب النجدي.
(٤) كتب على هامش (ع): الحرة. [العلامة السفاريني].
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (الَّذي يلزمه إعفافه) أي: وهو من يجب عليه نفقته. اه.
(٦) أخرجه الدارقطني (٢٠٧٨)، والبيهقي في الكبرى (٧٦٨٥)، من حديث ابن عمر ، وفيه القاسم بن عبد الله بن عامر، والأبيض بن الأغرِّ بن الصَّباح، قال الدارقطني فيهما: (ليس بالقويِّ). وأخرجه الدارقطني (٢٠٧٩)، بسند صحيحٍ موقوفًا، ورجح وقفه الدارقطني والبيهقي وابن عبد الهادي والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٩١، الإرواء ٣/ ٣٢٠.
(٧) كتب على هامش (ع): وعنه: لا يلزمه، فروع. وقال أبو الخطاب: لا تلزمه فطرة، وصححه في المغني والشرح، وحمل كلام أحمد على الاستحباب. ش منتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>