للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ العَارِيَةِ (١))

بتخفيفِ الياءِ وتشديدِها، مِنْ العُرْيِ، وهو التَّجرُّدُ.

سُمِّيَت عاريةً؛ لتجرُّدِها مِنْ العِوَض.

وهي: العينُ المأخوذةُ للانتفاعِ بها بلا عوضٍ (٢).

والإعارةُ: إباحةُ نفعِها بلا عِوَضٍ.

وتَنعقد بكلِّ لفظٍ أو فعلٍ دلَّ عليها.

وشُرِط (٣): أهليَّةُ مُعيرٍ للتبرُّعِ شرعًا، وأهليَّةُ مستعيرٍ للتبرُّعِ له (٤).

وهي مستحبَّةٌ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.

و (تَصِحُّ إِعَارَةُ كُلِّ ذِي نَفْعٍ مُبَاحٍ)؛ كدارٍ، وعبدٍ، ودابَّةٍ، وثوبٍ (٥).

(غَيْرَ البُضْعِ)؛ لأنَّ الوطءَ لا يَجوز إلّا في نكاحٍ أو مِلكِ يمينٍ، وكلاهُما مُنتفٍ هنا.

(وَ) غيرَ (عَبْدٍ مُسْلِمٍ)، فلا تصحُّ إعارتُه (لِكَافِرٍ يَخْدُمُهُ)؛ لأنَّه لا يَجوز له


(١) كتب على هامش (ب): وأركانها أربعة: المعير، والمستعير، والشيء المعار، وما يدلُّ على الرضا من قول أو فعل، وتعتريها الأحكام الخمسة، كما يفهم من كلام المصنِّف .
(٢) في (أ): غرض.
(٣) في (د): وشرطه.
(٤) كتب على هامش (ع): ويتجه: ما لم يكن بلفظ عارية، فقرض.
(٥) كتب على هامش (ع): وتجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة، وكذا كل مضطر إليه مع بقاء عينه،
وكتب علم لمحتاج. مرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>