للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استخدامُه (١).

(وَ) غيرَ (صَيْدٍ) ونحوِه (لِمُحْرِمٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

(وَلَا تُعَارُ أَمَةٌ شَابَّةٌ (٢) لِغَيْرِ) رجلٍ (مَحْرَمٍ، أَوِ امْرَأَةٍ (٣))؛ لأنَّه لا يُؤمَن عليها، ولا بأسَ بشَوهاءَ وكبيرةٍ لا تُشتهى.

ولمُعيرٍ رجوعٌ متى شاء، ما لم يَأذَن في شَغلِه بشيءٍ يَستضرُّ مستعيرٌ (٤) برجوعه فيه؛ كسفينةٍ لحملِ مَتاعِه، فلا رجوعَ له (٥) حتى تُرسَى (٦).

(وَمَنْ أَعَارَ حَائِطًا لِوَضْعِ خَشَبٍ) أو بناءٍ عليه، فوضَع مستعيرٌ أو بنَى؛ (لَمْ يَرْجِعْ) مُعيرٌ (حَتَّى يَسْقُطَ) الخشبُ أو البناءُ؛ لأنَّه يُراد للبقاءِ، وفيه ضررٌ على المستعيرِ بقَلعِه (٧).


(١) كتب على هامش (ع): ويكره استعارة أصله كأبيه وأمه وجدته لخدمته، ويتجه: لا إعارته، والله أعلم. مرعي.
وكتب على هامش (ع): وأن إعارة ثوبٍ لصلاةٍ عريانًا بعد الشروع يمنع، كإعارة حائط لحمل خشب لتسقيفه فبنى عليه. مرعي.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا تعار أمة شابَّة) أي: يكره، وقيل: يحرم، وقال في «الإقناع»: ولا يجوز إعارة شابَّة أو أمرد لغير مأمون، وهو ظاهر في التحريم. ا هـ.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (أو امرأة) ولم أرَ حكم الخنثى، والَّذي ينبغي أنَّه كالذكر. تقرير أحمد البعلي.
(٤) في (د): معير.
(٥) قوله: (له) سقط من (ب) و (ع).
(٦) كتب على هامش (ب): بضمِّ التاء وفتح السين، وبفتح التاء مع كسر السين. «مطلع»، منه.
كتب على هامش (ع): وأيضًا مثله: أرض استعيرت لدفن أو أرض استعيرت لزرع، فلا رجوع له حتى يبلى وترسى السفينة، ويحصد الزرع، ولا أجرة إلا في الزرع، فله الأجرة من حين رجوعه، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٧) كتب على هامش (ح): قال ابن القيم في «الإعلام»: اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجلها، فقال الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وأبو حنيفة: لا يتأجل شيء من ذلك وله المطالبة به متى شاء، وقال مالك: يتأجل بالتأجيل، فإن أطلق ولم يؤجل؛ ضرب له أجل مثله، وهذا هو الصحيح؛ لأدلة كثيرة مذكورة في موضعها. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>