وكتب على هامش (ع): وأن إعارة ثوبٍ لصلاةٍ عريانًا بعد الشروع يمنع، كإعارة حائط لحمل خشب لتسقيفه فبنى عليه. مرعي. (٢) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا تعار أمة شابَّة) أي: يكره، وقيل: يحرم، وقال في «الإقناع»: ولا يجوز إعارة شابَّة أو أمرد لغير مأمون، وهو ظاهر في التحريم. ا هـ. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (أو امرأة) ولم أرَ حكم الخنثى، والَّذي ينبغي أنَّه كالذكر. تقرير أحمد البعلي. (٤) في (د): معير. (٥) قوله: (له) سقط من (ب) و (ع). (٦) كتب على هامش (ب): بضمِّ التاء وفتح السين، وبفتح التاء مع كسر السين. «مطلع»، منه. كتب على هامش (ع): وأيضًا مثله: أرض استعيرت لدفن أو أرض استعيرت لزرع، فلا رجوع له حتى يبلى وترسى السفينة، ويحصد الزرع، ولا أجرة إلا في الزرع، فله الأجرة من حين رجوعه، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٧) كتب على هامش (ح): قال ابن القيم في «الإعلام»: اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجلها، فقال الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وأبو حنيفة: لا يتأجل شيء من ذلك وله المطالبة به متى شاء، وقال مالك: يتأجل بالتأجيل، فإن أطلق ولم يؤجل؛ ضرب له أجل مثله، وهذا هو الصحيح؛ لأدلة كثيرة مذكورة في موضعها. اه.